أو مرض مبيح، وما أسقطنازها عمن سُوفر به كَرها بعد لزومها في ظاهر الرواية [1] [2] .
ولا تجب على من سافر بعد طلوع الفجر ثم أفطر، ولا على من أنزل فيما دون الفرج، (أو أفسد صوم غير رمضان [3] [4] ، وكذاح حكم من أكل عامدًا بعد أكله ناسيًا، وإن علم ببقاء الصَّوم في ظاهر الرِّواية [5] ، أو أفطر [6] بعد ما أصبح بلا نيَّة [7] ، و(لو) [8] بعدها [9] ، وأوجباس مها عليه فيهما [10] ، وعلى من أفطر في وقتها [11] ، و [12] لو (أفطر) [13] قبلها [14] (وإن لم يكن نوى) [15] ،
(1) وأسقطها زفر، وهو رواية عن أبي حنيفة. [الفتني 107/أ] الأصل 2/ 206؛ المبسوط للسرخسي 3/ 75 - 76.
(2) ساقطة من (ب) .
(3) الأصل 2/ 200 - 211؛ المبسوط للسرخسي 3/ 68 - 79؛ الهداية 1/ 125.
(4) ساقطة من (ب) .
(5) عن أبي حنيفة، وعنه: أنها تجب، وبه قالا. [البرهان 152/أ] مجمع البحرين 212.
(6) عطف على أكل. [البرهان 152/أ]
(7) الأصل 2/ 227؛ الهداية 1/ 129.
(8) ساقطة من (ب) .
(9) أي: ولو وجد الفطر بعد نيته في وقتها عند أبي حنيفة. [البرهان 152/أ] مجمع البحرين 212.
(10) أي: وأوجب الصاحبان الكفارة عليه في الصورتين. المرجع السابق.
(11) أي: وكذا على من أصبح بلا نية، ثم نوى، ثم أفطر في وقت النية، أعني: قبل نصف النهار. [الفتني 107/أ] بدائع الصنائغ 2/ 101.
(12) في (ب) زيادة: (كذا) .
(13) ساقطة من (أ، م) .
(14) أي: قبل النية. [البرهان 152/أ]
(15) ساقطة من (ب) .