فهرس الكتاب

الصفحة 247 من 354

و [1] أجازوا [2] الفرض فيها وفوقها [3] كالنَّفل، ولم نشترفط [4] سترة [5] ، ولو [6] جعل ظهره إلى ظهر إمامه فيها تصح، وإلى وجهه لا.

وإن صلُّوا حولها تصحُّ صلاة الأقرب إليها [7] من إمامه إن لم يكن في جانبه [8] .

(1) الواو ساقطة من (م) .

(2) أي: علماؤنا والشافعي. [البرهان 115/أ] مختصر القدوري 1/ 134؛ الأم 1/ 98.

(3) ولم يجزه مالك. [البرهان 115/أ] المدونة 1/ 91.

(4) في (ب) : (نشرط) .

(5) أي: لم نشترط نحن لصحة الصلاة فيها أو فوقها سترة بين يدي المصلي، وشرطها الشافعي. [البرهان 115/ب] المبسوط للسرخسي 2/ 79؛ الأم 1/ 98.

(6) في (م) : (ومن) .

(7) أي: إلى الكعبة. [البرهان 115/ب]

(8) الأصل 1/ 454؛ مختصر القدوري 1/ 134 - 135.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت