مضى عليه وقت صلاة [1] وهو يعقل، وزامد [2] بقاؤه حيًّا غير عاقل يومًا كاملًا، ويكتفيس [3] بأكثره، ويطرسدهُ في الوصيَّة بأمور الدنيا أو مطلقًا [4] ، وخالفهم [5] في وصية الآخرة أو مطلقًا [6] ./
ويُغسلُ المقتولُ بحدٍ أو قودٍ، ويصلى عليه، لا ببغي وقطع طريق [7] ، ويُلحِقس بهما قاتل نفسه [8] .
(1) في (ب) زيادة: (كاملًا) .
(2) أي: محمد لصيرورته مرتثًا. [البرهان 115/أ] بدائع الصنائع 1/ 321.
(3) أي: أبو يوسف. [البرهان 115/أ] فتح القدير 2/ 149.
(4) أي: يطرد أبو يوسف الارتثاث في الوصية فيما لو أوصى بأمور الدنيا في قول بعض العلماء، أو مطلقًا في قول آخرين، يعني: وإن كانت بأمور الآخرة. [الفتني 86/أ] المرجع السابق.
(5) أي: وخالفه محمد في وصيته بأمور الآخرة فلم يجعله مرتثًا، أو خالفه مطلقًا، أي: لم يجعله مرتثًا بالوصيتين. [البرهان 115/أ] المرجع السابق.
(6) الهداية 1/ 95.
(7) أي: لا يصلى على من قتل ببغي على الإمام العدل وقطع طريق. [البرهان 115/أ] مختصر القدروي 1/ 134.
(8) أي: ويلحق أبو يوسف بالباغي وقاطعِ الطريق قاتلَ نفسه في عدم الصلاة عليه، وأمر أبو حنيفة ومحمد بالصلاة عليه. [البرهان 115/أ] تبيين الحقائق 1/ 250.