ويحرم بالحدثين: الطَّواف، ومسُّ المصحف ودرهمٌ فيه سورة [1] ، ويجوز أخذه بغلاف متجاف [2] عندنا [3] .
ولا نجيزف [4] مع الأكبر [5] دخول مسجدٍ [6] ، كالتلاوة مطلقًا [7] في المختار، ويجوز الذِّكر، والتَّسبيح، والدُّعاء [8] .
يُرفَعُ الحدث:
بماءٍ مطلق، وهو الباقي على أوصاف خلقته، كماء السماء، والعيون، والآبار، والبحار، والغدران [9] ، وإن أنتن بطول المكث، أو تغير [10] بما لا ينفك عنه كالتراب ونحوه [11] .
(1) أو آية تامة، وكذا لا يجوز مس ما كتب فيه شيء من القرآن ولو مادون الآية القصيرة على المختار. [الفتني 10/ب]
(2) اختلف أصحابنا في المتجافي، فقال بعضهم: هو الكم، وقال بعضهم: هو الجلد، وقال بعضهم: هو الخريطة، وهو الأصح، وقال بعضهم: الأصح هو: الجلد. [البرهان 12/ب] تحفة الفقهاء 1/ 31.
(3) ولا يجوز عند الشافعي ومالك. [البرهان 12/ب] بدائع الصنائع 1/ 33 - 38؛ الهداية 1/ 31؛ المجموع 2/ 84؛ مواهب الجليل 1/ 303.
(4) نحن ومالك. [البرهان 12/ب] المبسوط للسرخسي 1/ 118؛ بدائع الصنائع 1/ 37؛ المدونة 1/ 32؛ مواهب الجليل 1/ 374.
(5) في (م) : (بالأكبر) .
أي: بالحدث الأكبر. [البرهان 12/ب]
(6) وأجازه الشافعي للمار. [البرهان 12/ب] الأم 1/ 54.
(7) أي: كحرمة تلاوة القرآن مطلقًا آية فما دونها. [البرهان 12/ب] تحفة الفقهاء 1/ 32؛ مجمع البحرين 76.
(8) فتح القدير 1/ 56؛ البحر الرائق 1/ 49.
(9) الغدران: جمع غدير، والغدير: القطعة من الماء يغادرها السيل، أي: يتركها. لسان العرب 5/ 9.
(10) في (ب) : (أوصافه) .
(11) بدائع الصنائع 1/ 83.