فهرس الكتاب

الصفحة 114 من 354

ويشترط الإنزال في وطء ميتة، أو [1] بهيمة عندف .. كنا [2] ، وطردمه في صغيرة لا يجامع مثلها [3] [4] .

و بحيضٍ، ونفاسٍ، وببلوغ صبي باحتلام، وإسلام كافرين [5] بعد جنابة وانقطاع حيض في الأصح [6] ، ولميت [7] .

وسُنَّ: للجمعة، والعيدين، والإحرام، وعرفة، وقيل: يستحب [8] .

(1) في (ب) : (و) .

(2) ونفاه الشافعي ومالك؛ اعتبارًا بتواري الحشفة في فرج إنسان. [الفتني 10/ب] بدائع الصنائع 1/ 37؛ المهذب 1/ 29؛ القوانين الفقهية، لمحمد بن أحمد بن جزى الغوناطي، ص 23؛ التاج والإكليل 1/ 307.

(3) في (ب) : زيادة (وأوجباه) .

(4) أي: وطرد محمد اشتراط الإنزال في وطء صغيرة لا يجامع مثلها عادة؛ لقصورها عن حد الاشتهاء، وأوجباه بدونه. [البرهان 12/أ]

قلت: لم تذكر كتب الحنفية التي أوردت المسألة خلافًا بين أئمة المذهب في وطء الصغيرة غير المشتهاة، بل المذكور هو اشتراط الإنزال في وطئها لوجوب الغسل.

قال ابن الهمام في فتح القدير (1/ 64) : (( ظاهر المذكور في الكتاب - يعني: قوله صلى الله عليه وسلم:"إذا التقى الختانان ..."- الوجوب بالإيلاج في الصغيرة التي لم تبلغ حد الشهوة، والميتة، والآدمية، وأصحابنا منعوه إلا أن ينزل ) ).

وانظر: المحيط البرهاني، لبرهان الدين أبي المعالي محمود بن صدر الشريعة بن مازه البخاري، الطبعة الأولى، تحقيق: نعيم أشرف نور أحمد (كراتشي: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، 1424 هـ.) ج 1، ص 227؛ البحر الرائق 1/ 61؛ مجمع الأنهر 1/ 41؛ الفتاوى الهندية، للشيخ نظام وجماعة من علماء الهند (بيروت: دار الفكر، 1411 هـ.) ج 1، ص 15؛ الدر المختار 1/ 166؛ إعلاء السنن، لظفر أحمد العثماني التهانوي، الطبعة الأولى، تحقيق: حازم القاضي (بيروت: دار الكتب العلمية، 1418 هـ.) ج 1، ص 200 - 202.

(5) في (ب) : (كافر من) .

(6) المبسوط للسرخسي 1/ 90؛ فتح القدير 1/ 64 - 65.

(7) أي: وفرض على المسلمين على وجه الكفاية غسل ميت مسلم. [الفتني 10/ب] المبسوط للسرخسي 1/ 90؛ فتح القدير 1/ 64.

(8) أي: هذه الأغسال الأربعة. [الفتني 10/ب] المبسوط للسرخسي 1/ 90؛ تحفة الفقهاء 1/ 28؛ الهداية 1/ 16.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت