فهرس الكتاب

الصفحة 192 من 354

ويستحب له بعد السلام أن يتحول إلى (يمين) [1] القبلة المحاذي ليسار المستقبل إن تطوَّع، وأن يستقبل الناس، ويستغفر الله ثلاثًا، ويقرأ آية الكرسي والمعوذات، ويسبِّح الله (ويحمده، ويكبِّره) [2] ، ويهلِّله، ثم يدعو لنفسه وللمسلمين رافعًا يديه، ويمسح بهما وجهه في آخره [3] .

إذا سَبق المصلي حدث توضأ، وبنى، واستخلف لو إمامًا [4] ، ويطرسده في [5] انتضاح بول ودم جرح مانعين [6] ، والاستئناف أفضل عندف .. كنا لا واجب [7] .

وحَصرحه [8] عن فرض القراءة يجيز الاستخلاف [9] .

(1) ساقطة من (م) .

(2) ساقطة من (ب) .

(3) بدائع الصنائع 1/ 159 - 160؛ الدر المختار 1/ 530 - 531.

(4) مختصر القدوري 1/ 94؛ المبسوط للسرخسي 1/ 169؛ الهداية 1/ 59.

(5) في (ب) : (لو) .

(6) أي: يجيز أبو يوسف البناء في انتضاح بول عليه وفي دم جرح مانعين من صحة الصلاة؛ لحصولهما بغير اختياره، فالتحقا بالسبق، ومنع أبو حنيفة ومحمد منه؛ لندرتهما، فلا يلحقان به. [البرهان 70/ب] المبسوط للسرخسي 1/ 195؛ مجمع البحرين 139.

(7) كما قال الشافعي ومالك. [البرهان 70/ب] مختصرالقدوري 1/ 94؛ الهداية 1/ 59؛ المهذب 1/ 86؛ الكافي 52.

(8) الحصر: بالتحريك ضيق الصدر، والبخل، والعي في المنطق، وأن يمتنع عن القراءة فلا يقدر عليه. القاموس المحيط 480.

(9) أي: وإن حصر الإمام عن فرض القراءة فقدَّم غيره أجزأهم عند أبي حنيفة، وقالا: لا يجزئهم، أما إذا قرأ مقدار ما تجوز به الصلاة فلا يجوز الاستخلاف بالإجماع. الهداية 1/ 59.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت