فهرس الكتاب

الصفحة 193 من 354

ويتعين/ المأموم الواحد له بلا نيته إن صلح [1] ، وإلا [2] فالأصح فساد صلاة المقتدي دونه، وأجامز له [3] استخلاف مقتد به خارج المسجد.

ويجيزس (أن يستخلف) [4] الأميَّ بعد التِّلاوة في الأوليين [5] وصلاسته لو تعلَّم بعدهما فتلا في الأخريين [6] ، وتفسد لو تعلَّم بعد ركعة [7] .

وأبطلناز [8] استخلافه امرأة في حقهنَّ (أيضًا) [9] .

ولو استخلف مسبوقًا فقهقه عند إتمام صلاة الإمام يفسدس [10] صلاته مع القوم، وقصرح ماه عليه [11] .

(1) أي: ويتعين المأموم الواحد للاستخلاف بلا نية الإمام إياه إن صلح للإمامة. [البرهان 71/أ] المبسوط للسرخسي 1/ 177؛ الهداية 1/ 61.

(2) أي: وإن لم يصلح لها بأن كان صبيًا أو امرأة أو من ذوي الأعذار. [البرهان 71/أ] المبسوط للسرخسي 1/ 180؛ الهداية 1/ 61.

(3) أي: وأجاز محمد للإمام استخلاف مقتد به خارج المسجد، وأفسدها أبو حنيفة وأبو يوسف. [البرهان 71/أ] مجمع البحرين 140.

(4) ساقطة من (أ، م) .

(5) أي: ويجيز أبو يوسف أن يستخلف الأم ي بعد التلاوة في الركعتين الأوليين، وأفسد أبو حنيفة ومحمد صلاة الكل. [البرهان 71/أ] مجمع البحرين 139؛ شرح العناية على الهداية 1/ 376.

(6) أي: ويجيز أبو يوسف أيضًا صلاة الأم ي لو تعلم ما تصح به الصلاة بعد ما صلى الأوليين، وأفسداها. [البرهان 71/أ] مجمع البحرين 139.

(7) أي: وتفسد لو تعلم الأم ي ما تصح به الصلاة بعد صلاة ركعة بلا قراءة. [البرهان 71/أ] المبسوط للسرخسي 1/ 182؛ مجمع البحرين 140.

(8) يعني: إذا سبق الإمام حدث وخلفه رجال ونساء، فاستخلف امرأة، فسدت صلاة الكل عندنا، ويصح في حقهن عند زفر. المبسوط للسرخسي 1/ 180 - 181؛ مجمع البحرين 140.

(9) ساقطة من (أ) .

(10) أي: أبو يوسف. [البرهان 71/أ] المبسوط للسرخسي 1/ 173؛ مجمع البحرين 139.

(11) أي: وقصر أبو حنيفة ومحمد الفساد على المسبوق. [البرهان 71/أ] المبسوط للسرخسي 1/ 173؛ الهداية 1/ 60؛ مجمع البحرين 139.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت