فهرس الكتاب

الصفحة 108 من 354

ينتقض (الوضوء) [1] :

بما يخرج من السبيلين، إلا ريح القبل في الأصح [2] ، ولم نستثنف [3] المني [4] ، وطردوكه [5] في الدُّودة، والحصى، والاستحاضة، ونحوها.

وبنجسٍ سائلٍ من غيرهما [6] إلى ما يجب تطهيره في الجملة [7] ، وقيء ملء فاه [8] عندف .. كنا [9] ، وما أطلقنازهما [10] .

(1) ساقطة من (أ، م) .

(2) وروي عن محمد أنه قال: فيها الوضوء. بدائع الصنائع 1/ 25.

(3) أي: نحن ومالك. [البرهان 8/أ] المبسوط للسرخسي 1/ 81؛ الثمر الداني شرح رسالة القيرواني، لصالح عبد السميع الآبي الأزهري (بيروت: المكتبة الثقافية) ص 27.

(4) واستثناه الشافعي بناء على أنه ليس بنجس عنده، ولا هو منبعث من محل النجاسة، فإن قيل: المني يوجب الغسل عند الشافعي، فيجب أن يكون موجبًا للوضوء أيضًا، إذ لا يتصور بقاء الوضوء مع الجنابة، وأي فائدة في إبقائه معها، قيل: الوضوء بعد ما تحقق وجوده يحكم ببقائه بحكم الاستصحاب ما لم يعترض عليه ناقض، والمني ليس من النواقض عنده، فكيف يحكم بانتقاض الوضوء به! وفائدة الحكم ببقائه مع الجنابة: أنه لا يسن عنده الوضوء في الغسل مع الجنابة الحاصلة بخروج المني لعدم انتقاضه. [الفتني 7/ب] المجموع 2/ 5.

(5) أي: علماؤنا والشافعي لم يشترطوا في نقض الوضوء بالخارج من السبيلين أن يكون الخارج معتادًا، بل طردوا النقض في غير المعتاد، مثل: الدودة الخارجة من الفرج، والحصى الخارج من الذكر، ودم الاستحاضة، ونحوها من سلس بول، وانطلاق بطن، وانقلات ريح، ولم ينقضه مالك بغير المعتاد. [الفتني 7/ب] بدائع الصنائع 1/ 37؛ فتح القدير 1/ 37؛ المجموع 2/ 7؛ مختصر خليل، لخليل بن إسحاق بن موسى المالكي، تحقيق: أحمد علي حركات (بيروت: دار الفكر، 1415 هـ.) ص 13؛ التاج والإكليل 1/ 291.

(6) أي: من غير السبيلين، كدم، وقيح، وصديد. [البرهان 8/ب]

(7) إما في الوضوء أو في الغسل، فإذا نزل الدم إلى المارن ينتقض؛ لأنه يجب تطهيره في الغسل. [الفتني 8/أ] مختصر القدوري 1/ 37؛ المبسوط للسرخسي 1/ 76؛ الهداية شرح بداية المبتدئ، لبرهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني (المكتبة الإسلامية) ج 1، ص 14.

(8) ضابط ملء الفم: أن يكون بحال لا يمكن ضبطه إلا بتكلف. الهداية 1/ 14.

(9) وقال الشافعي ومالك: لا ينقض الطهارة خروج النجاسة من غير السبيلين قيئًا كانت أو غيره. [الفتني 8/أ] مختصر القدوري 1/ 37؛ الأم 1/ 14؛ المدونة 1/ 126.

(10) بل اشترطنا في النجاسة الخارجة من غير السبيلين السيلان، وفي القيء الامتلاء، وأطلقهما زفر، اعتبارًا بالخارج من السبيلين، فإنه ينقض الوضوء قليلًا كان أو كثيرًا. [الفتني 8/أ] المبسوط للسرخسي 1/ 74؛ فتح القدير 1/ 39.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت