فهرس الكتاب

الصفحة 109 من 354

وبغلبة الدم البزاق [1] ، و [2] مساواته [3] .

وبمص قرادٍ [4] و [5] ذبابٍ دم جرح، بحيث لو شرط (القراد) [6] ، أوترك الدم لسال [7] ، لا بسقوط لحم ودود [8] .

وقيء دم ماحئع ناقض [9] ، وشرمط [10] الامتلاء، وامعتبر [11] لجمع المتفرق اتحاد السبب،/ لا المجلسس [12] .

وينقضهس بقيء بلغم [13] .

وكذا (ينقضه) [14] قهقهة [15] بالغ منتبه في صلاة ذات ركوع وسجود عندف .. كنا [16] ، كإغماء، وجنون، وسكر، ونوم مضطجع ومتكئ، وكذا ارتفاع مقعدة نائم قبل انتباهه وإن لم يسقط في الظاهر [17] .

(1) في (م) : (البصاق) .

(2) في (م) : (أو) .

(3) المبسوط للسرخسي 1/ 77؛ فتح القدير 1/ 39؛ الدر المختار 1/ 139.

(4) القراد: دويبة تعض الإبل. لسان العرب 3/ 348.

(5) في (م) : (أو) .

(6) ساقطة من (ب) .

(7) في (م) : (سال) .

(8) يعني: لا ينتقض بسقوط لحم ودود من الجرح. [الفتني 8/أ] الهداية 1/ 15؛ البحر الرائق 1/ 35.

(9) عند أبي حنيفة، وإن لم يملأ الفم. [الفتني 8/أ] المبسوط للسرخسي 1/ 76؛ مجمع البحرين 72؛ البحر الرائق 1/ 37.

(10) أي: محمد. [البرهان 9/أ] المبسوط للسرخسي 1/ 76.

(11) في (ب) : (وشرط) . أي: محمد. [البرهان 9/أ] الهداية 1/ 14.

(12) كما اعتبره أبو يوسف. [البرهان 9/أ] الهداية 1/ 14؛ مجمع البحرين 73.

(13) يعني: ينقض أبو يوسف الوضوء بقيء بلغم صاعد من الجوف ملأ فاه، ولم ينقضه أبو حنيفة ومحمد، وأما النازل من الرأس فغير ناقض بالاتفاق؛ لأن الرأس ليس موضع النجاسة. [الفتني 8/ب] المبسوط للسرخسي 1/ 75؛ الهداية 1/ 14.

(14) ساقطة من (م) .

(15) القهقهة: ما تكون مسموعة له ولجيرانه. [البرهان 9/أ] اللباب 1/ 38.

(16) ونفاه الشافعي ومالك. [البرهان 9/ب] مختصر القدوري 1/ 38؛ المبسوط للسرخسي 1/ 77؛ الهداية 1/ 15؛ المجموع 2/ 75؛ التاج والإكليل 1/ 302.

(17) من مذهب أبي حنيفة. [البرهان 9/ب] الأصل 1/ 170؛ المبسوط للسرخسي 1/ 79؛ تحفة الفقهاء 1/ 24.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت