فهرس الكتاب

الصفحة 110 من 354

لا تمايل نائم احتمل زوالها، و لا نوم متمكن من الأرض ولو مستندًا إلى شيء لو أزيل (ذلك) [1] لسقط [2] على الظاهر فيهما [3] ، ولا نوم مصل ولو راكعًا أو ساجدًا على وجه السنة [4] في ظاهر المذهب [5] ، وينقضهس [6] بتعمد النوم في سجودها.

والنوم خارجها على هيئة الركوع و [7] السجود لا ينقض [8] ، وقيل: ينقض [9] ، ولم يعتبركوا في النوم الثقل [10] .

(1) زيادة من (ب) ، وساقطة من النسخ الأخرى.

(2) في (م) : (سقط) .

(3) عن أبي حنيفة. [البرهان 9/ب] المبسوط للسرخسي 1/ 79؛ شرح العناية على الهداية، لمحمد بن محمود البابرتي، الطبعة الثانية (بيروت: دار الفكر. مطبوع مع فتح القدير) ج 1، ص 48.

(4) بأن يكون رافعًا بطنه عن فخديه مجافيًا عضديه عن جنبيه. [الفتني 8/ب]

(5) المبسوط للسرخسي 1/ 78؛ فتح القدير 1/ 47.

(6) أي: أبو يوسف. [البرهان 10/أ] المبسوط للسرخسي 1/ 79؛ مجمع البحرين 73.

(7) في (م) : (أو) .

(8) قال المرغيناني في الهداية: (( هو الصحيح ) )، وعلق البابرتي في شرحه على الهداية بقوله: (( والذي صححه هو ظاهر الرواية ) ).اهـ. العناية شرح الهداية 1/ 48.

(9) المبسوط للسرخسي 1/ 79.

(10) يعني: لم يعتبر علماؤنا والشافعي في نقض وضوء النائم قاعدًا ثقل النوم، يعني: طوله، وإنما اعتبروا في نقضه زوال المقعد عن الأرض بالتمايل، وقال مالك: إذا طال نومه ينقض؛ لأن بطوله استرخت مفاصله. [الفتني 9/أ] المبسوط للسرخسي 1/ 78؛ مجمع البحرين 72؛ المجموع 2/ 22؛ المدونة 1/ 9؛ الكافي 10.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت