والمسح على الجبيرة [1] وخرقة القرحة واجبح على الصحيح [2] ، و به قاسملا، واستحبابه روحاية [3] ، وصار كالغسل، فلا يفتقر إلى النية، كمسح الخفِّ والرأس،/ ولا يتوقت، ويجمع معه [4] ، ولا يبطل بسقوطها، إلا عن برء، ويجوز [5] وإن شدت بلا وضوء [6] .
ويمسح على كل العصابة مع فرجتها إن ضرَّه حلَّها، وإلا (حلَّها و) [7] غسل الصحيح ومسح الجريح [8] .
الحيض: دم ينفضه رحم بالغة لا داء بها، ولا حبل، ولم تبلغ سن الإياس [9] .
وأقله عندفكنا [10] ثلاثة أيام بلياليها [11] ، وأكثره آخرًا عشرة (أيام) [12] لا خمسةفك عشر [13] ، كأقل الطهر [14] ، ويكتفيس [15] لأقله بأكثر الثالث، ولم نكتفف له بيوم وليلة [16] ، ولا تركوكا تحديده [17] .
(1) الجبيرة: عيدان تلف بخرق أو ورق وتربط على العضو المنكسر. اللباب شرح الكتاب 1/ 60.
(2) عند أبي حنيفة. [البرهان 27/ب] بدائع الصنائع 1/ 15.
(3) عن أبي حنيفة، قيل: وهو قوله الأول، ثم رجع عنه إلى قولهما. [البرهان 28/أ] المبسوط للسرخسي 1/ 74؛ تبيين الحقائق، لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي (القاهرة: دار الكتاب الإسلامي) ج 1، ص 53.
(4) أي: يجمع المسح مع الغسل. [البرهان 28/أ] تبيين الحقائق 1/ 53.
(5) أي: المسح عليها. [البرهان 28/أ]
(6) مختصر القدوري 1/ 60؛ الهداية 1/ 30.
(7) ساقطة من (ب) .
(8) فتح القدير 1/ 159.
(9) وهي عند أكثر القائلين بتقديره بنت ستين، وقيل: بنت خمس وخمسين. [البرهان 28/أ] المرجع السابق 1/ 161.
(10) مختصر القدوري 1/ 60؛ المبسوط للسرخسي 3/ 147.
(11) في (أ، ب) : (ولياليها) .
(12) ساقطة من (م، ش) .
(13) كما قال الشافعي ومالك. [البرهان 28/أ] الأم 1/ 67؛ المجموع 2/ 377؛ المدونة 1/ 49؛ مختصر خليل 21.
(14) المبسوط للسرخسي 3/ 148؛ الأم 1/ 67؛ التلقين 1/ 75؛ مختصر خليل 21.
(15) أي: أبو يوسف. [البرهان 28/ب] المبسوط للسرخسي 3/ 147؛ الهداية 1/ 30
(16) كما اكتفى به الشافعي. [البرهان 28/ب] الأم 1/ 67؛ المجموع 2/ 377.
(17) كما تركه مالك وقال: لا حد لأقله. [الفتني 24/أ] المدونة 1/ 50؛ الكافي 31، الشرح الكبير 1/ 168.