وينقضه: ناقض الوضوء، ومضي المدة، ونزع خف، واكتفوكا بغسل رجليه وإن لم يبادر إليه [1] ، وإخراجح العقب [2] أو أكثره إلى الساق نزع [3] ، ويعتبرس [4] خروج أغلب القدم في [5] الصحيح [6] ، لا نقصم الباقي عن قدر الفرض [7] .
ولو نزع أحد الموقين أعدزناه [8] على الباقي [9] ، وقيل: ينزسعه [10] .
ونجيزف [11] لمن مسح ثم سافر تكميل مدة السفر، ولو أقام بعد يوم وليلة نزع.
(1) أي: اكتفى علماؤنا والشافعي غسل رجليه، وإن لم يبادر إلى غسلهما بعد النزع، وشرطها مالك؛ بناء على افتراض الولاء عنده. [البرهان 27/أ] الهداية 1/ 29؛ المجموع 1/ 591؛ المدونة 1/ 41؛ الشرح الكبير 1/ 146.
(2) العقِب: هو بكسر القاف مُؤخر القدم. مختار الصحاح 186.
(3) عند أبي حنيفة. [البرهان 27/ب] المبسوط للسرخسي 1/ 104؛ فتح القدير 1/ 154.
(4) أي: أبو يوسف. المبسوط للسرخسي 1/ 105؛ فتح القدير 1/ 154.
(5) في (ش) : (وهو) .
(6) في (م) : زيادة (كافي) .
(7) كما قال محمد، يعني: إن بقي في الخف من القدم قدر فرض المسح، وهو ثلاثة من أصابع اليد لا ينتقض. المرجعين السابقين.
(8) في (م) : (أعدنا المسح) ، وفي (ب) : (أعدنا) .
(9) أي: لو نزع أحد الموقين بعد مسحهما وجب مسح الخف الذي نزع عنه الموق اتفاقًا، وأعدنا المسح على الموق الباقي في ظاهر الرواية، واكتفى زفر بمسح ما نزع عنه الموق. [الفتني 22/ب] المبسوط للسرخسي 1/ 103.
(10) أي: ينزع الموق الباقي، ويمسح على الخفين، وهو رواية عن أبي يوسف. [البرهان 27/ب] المرجع السابق.
(11) أي: نحن ومالك، خلافًا للشافعي. [البرهان 27/ب] الهداية 1/ 29؛ الذخيرة، لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، الطبعة الأولى، تحقيق: د/ محمد حجي (بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1994 م) ج 1، ص 323؛ المهذب 1/ 20.
هذه المسألة فرع عند المالكية على رواية أشهب في تحديد مدة المسح للمسافر والمقيم كما قال القرافي في الذخيرة (1/ 323) .