ومنعوه [1] بظهور/ قدر ثلاث (أصابع) [2] من أصغر أصابع القدم، [3] لا بأكثركه [4] ، وتجمع خروق كل خفٍ على حدة، بخلاف النجاسة والانكشاف [5] .
ولا يجوز على: عمامة، وقلنسوة، وبرقع، وقفازين [6] .
(1) أي: منع علماؤنا والشافعي المسح على الخفين مع الخرق الكثير. [الفتني 22/أ] مختصر القدوري 1/ 57؛ الهداية 1/ 28؛ المهذب 1/ 21.
(2) ساقطة من (أ، م) .
(3) في (أ) : زيادة (و) .
(4) أي: أكثر القدم، كما قدر مالك المنع به. [البرهان 27/أ]
لم أجد هذا القول عند المالكية، بل أجاز المالكية المسح على الخف إذا كان الخرق يسيرًا، واليسير بقدر ثلث القدم.
ففي المدونة (1/ 40) : (( قال مالك في الخرق يَكون في الخف، قال: إن كان قليلًا لا يظهر منه القدم، فليمسح عليه، وإن كان كثيرًا فاحشًا يظهر منه القدم، فلا يمسح عليه ) ).
وقال في مختصر خليل (18) : (( ومخرق قدر ثلث القدم ) ).
وقال في التاج والإكليل (1/ 321) : (( أن الثلث آخر حد اليسير، وأول حد الكثير، فيجب أن يمسح على ما دون الثلث، ولا يمسح على ما كان خرقه الثلث فأكثر، أعني ثلث القدم من الخف، لا ثلث جميع الخف ) ).
وانظر: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، لأحمد غنيم سالم النفراوي (بيروت: دار الفكر، 1415 هـ.) ج 1، ص 162.
(5) الهداية 1/ 29.
(6) مختصر القدوري 1/ 59؛ الهداية 1/ 30.