فهرس الكتاب

الصفحة 137 من 354

وفرضه مقدَّر عندفكنا على أعلى كل خف بثلاثة (من أصغر) [1] أصابع اليد [2] ، لا بجزفء ما [3] ، ولا بأكثرك الساتر، أو كلهك [4] .

وتسن البداءة من الأصابع إلى الساق مرة، لا مسح أسفله عندف .. كنا [5] .

ونجيزفه للمعذور في الوقت [6] ، ومنعنازه خارجه [7] .

ويجوز آخرًا [8] على الجورب الثخين [9] المستمسك [10] ، كالمنعَّل [11] .

ونجيزفه [12] على الموقين [13] ، ومع الخرق اليسير [14] ، وما نفينازه [15] .

(1) ساقطة من (أ، ب) .

(2) مختصر القدوري 1/ 57؛ الهداية 1/ 28.

(3) كما قدّره الشافعي به. [البرهان 26/أ] المجموع 1/ 587.

(4) كما قدره مالك به على قوليه. [البرهان 26/أ] مواهب الجليل 1/ 324.

(5) وسنّه الشافعي ومالك. [البرهان 26/أ] المبسوط للسرخسي 1/ 100؛ الهداية 1/ 28؛ المهذب 1/ 22؛ المدونة 1/ 39.

(6) أي: نجيز نحن ومالك المسح للمعذور في وقت الصلاة فقط، ومنعه الشافعي في قول. [الفتني 21/ب] المبسوط للسرخسي 1/ 105؛ مواهب الجليل 1/ 318؛ المجموع 1/ 580.

ذكر النووي في المجموع (1/ 580) أن المذهب الصحيح المشهور عندهم هو: جواز المسح للمعذور في وقت الصلاة للفريضة، وما شاء من النوافل.

(7) أي: منعنا المعذور من المسح خارج الوقت، وأجازه زفر إلى تمام المدة، مسافرًا كان أو مقيمًا. [الفتني 21/ب] المبسوط للسرخسي 1/ 105.

(8) أي: في قول أبي حنيفة الأخير، والذي رجع إليه قبل موته بسبعة أيام، وقيل بثلاثة أيام، وهو قول الصاحبين وعليه الفتوى. [البرهان 26/ب] المبسوط للسرخسي 1/ 102؛ الهداية 1/ 30.

(9) في (ب) : (المتمسك) . والثخين: الذي لا يرى ما تحته، ولا يشف الماء. [الفتني 21/ب]

(10) الذي يستمسك على الساق بلا ربط، ويمكن المشي معه فرسخًا فصاعدًا. [الفتني 21/ب]

(11) أي: كما يجوز المسح اتفاقًا على الجورب المنعل، وهو الذي وضع على أسفله جلدة كالنعل للقدم. [الفتني 21/ب] المبسوط للسرخسي 1/ 102.

(12) أي: نجيز نحن ومالك المسح على الموقين، ونفاه الشافعي في أظهر قوليه. [البرهان 26/ب] مختصر القدوري 1/ 58؛ الهداية 1/ 29؛ المهذب 1/ 21؛ المدونة 1/ 40.

(13) الموق: ما يلبس فوق الخف. مختار الصحاح 266.

يعني: ويجوز المسح على الموقين عندنا إذا لبسهما فوق الخفين قبل أن يحدث ويمسح، فأما إذا مسح عليهما أولًا، ثم لبس الموق فليس له أن يمسح عليه. [البرهان 26/ب]

(14) أي: نجيز نحن ومالك المسح مع وجود الخرق اليسير في الخفين. [البرهان 26/ب] الهداية 1/ 28؛ المدونة 1/ 40؛ الشرح الكبير 1/ 143.

(15) كما نفاه الشافعي وزفر لهما. [البرهان 26/ب] الهداية 1/ 29؛ الأم 1/ 34؛ المهذب 1/ 21.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت