فهرس الكتاب

الصفحة 317 من 354

منكوسًا، أو راكبًا بلا عذر، ويسقط بإعادته [1] ، وتستحب مادام بمكة في الحدث [2] ، وتجب في الجنابة [3] .

ولو ترك أكثر طواف الركن بقي محرمًا حتى يطوفه، وإن ترك أقلَّه، أو أكثر الصَّدر، أو السَّعي، أو [4] الوقوف بالمزدلفة، أو رمي الجمار كلِّها، أو رمي يوم أو أكثره، أو أفاض من عرفة قبل الغروب، أو طاف للعمرة بغير طهارة يجب شاة.

وإن ترك أقلَّ الصَّدر أو إحدى الجمار الثلاث تلزم صدقة [5] .

إذا قتل محرم صيد (البر) [6] ولو ناسيًا أو عامدًا لزمه الجزاء، و (كذا) [7] لو قتل بإشارته أو دلالته عندف .. كنا [8] ، بتقويم عدلين في مقتله [9] إن كان له قيمة فيه وإلا ففي [10] أقرب موضع [11] منه.

(1) مختصر القدوري 1/ 184؛ المبسوط للسرخسي 4/ 44،39 - 45.

(2) أي: تستحب إعادة الطواف ما دام بمكة في الحدث الأصغر. [البرهان 179/ب] الهداية 1/ 165.

(3) في (م) زيادة: (على الأصح) . المرجع السابق.

(4) في (ب) زيادة: (ترك) .

(5) مختصر القدوري 1/ 184 - 186؛ الهداية 1/ 166 - 167.

(6) ساقطة من (ب) .

(7) ساقطة من (ب) .

(8) وقال الشافعي ومالك: لا جزاء على الدال. [البرهان 180/أ] مختصر القدوري 1/ 186؛ المهذب 1/ 211؛ المدونة 2/ 433.

(9) أي: في المكان الذي قتل فيه. [الفتني 127/ب]

(10) في (ب) زيادة: (به كالفطرة أو يصوم) .

(11) في (أ) : (وضع) ، والمثبت من (م، ب، ش) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت