يعتبر السؤر بالمسئر، فسؤر الفرس طاهرح في الصحيح، كالآدمي، ومأكول اللحم [1] .
ونجَّسوكه من الكلب والخنزير [2] ، وكذا الحكم في سباع البهائم عندف .. كنا [3] .
وأوجبوكا غسل الإناء بالولوغ [4] ، ونراه ثلاثًا [5] ، لا فسبعًا إحداهن بالتُّراب [6] ، ولم يجعلوكه / مندوبًا من ولوغ الكلب فقط [7] ، والسبعك تعبدًا مع إراقة الماء، لا الطعام [8] .
(1) مختصر القدوري 1/ 50؛ الهداية 1/ 23 - 24؛ الدر المختار 1/ 222.
(2) أي: اعتبر علماؤنا والشافعي سؤر الكلب والخنزير نجسًا، وطهّره مالك. [البرهان 18/ب] مختصر القدوري 1/ 50؛ الهداية 1/ 23؛ الأم 1/ 6؛ المجموع 2/ 524؛ المدونة 1/ 5؛ مواهب الجليل 1/ 176.
(3) وطهّرها الشافعي ومالك. [البرهان 18/ب] مختصر القدوري 1/ 50؛ الهداية 1/ 23؛ المجموع 1/ 229؛ الكافي 18.
(4) أي: أوجب علماؤنا والشافعي غسل الإناء بولوغ الكلب فيه؛ لنجاسته، ولم يوجبه مالك؛ لعدمها عنده. [البرهان 19/أ] بدائع الصنائع 1/ 64؛ النافع الكبير شرح الجامع الصغير، لأبي الحسنات محمد عبد الحي بن الحافظ محمد اللكنوي، الطبعة الأولى (بيروت: عالم الكتب، 1406 هـ.) ص 74؛ المجموع 2/ 533؛ مواهب الجليل 1/ 175.
(5) بدائع الصنائع 1/ 87؛ الهداية 1/ 23.
(6) كما رآه الشافعي. [البرهان 19/أ] المهذب 1/ 48.
(7) أي: لم يجعل علماؤنا والشافعي الغسل مندوبًا، كما جعله مالك من ولوغ الكلب فقط دون غيره من السباع، ولو خنزيرًا. [البرهان 19/ب] بدائع الصنائع 1/ 64؛ الأم 1/ 6؛ المجموع 2/ 538؛ التاج والإكليل 1/ 177؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/ 83.
(8) أي: ولم يجعل علماؤنا والشافعي الغسل سبع مرات من الولوغ أمرًا تعبديًا، وقال مالك: غسله سبع مرات مع إراقة ما فيه من الماء أمر تعبدي؛ لأن الكلب طاهر لا يوجب ولوغه نجاسة الماء، ولا غسل الإناء، وإنما يهراق الماء ويغسل الإناء سبعًا؛ امتثالًا لأمره صلى الله عليه وسلم لا لمعنى معقول، فإذا ولغ في إناء الطعام لا يخرج ما فيه من الطعام، ولا يغسل الإناء؛ لعدم ورود الأمر به، وعلماؤنا والشافعي جعلوا الغسل من ولوغ الكلب معقول المعنى، بناء على نجاسة سؤره. [الفتني 15/ب] البحر الرائق 1/ 136؛ المجموع 2/ 534 - 540؛ المدونة 1/ 5؛ الكافي 1/ 17.