التراب، ويُسنَّم [1] عندف .. كنا ولا يُربَّع [2] ، ويَحرمُ البناء عليه للزِّينة، ويُكره للإحكام بعد الدَّفن لا قبله، ولا يُخرج منه إلا أن تكون الأرض مغصوبة أو تؤخذ بشفعة [3] .
ولا بأس بدفن اثنين (أو أكثر) [4] في قبر (واحد) [5] عند الضَّرورة، ويحجز بين كل اثنين بالتُّراب، ويلقى (الميت) [6] في البحر إن بعُد البر [7] .
من قتله أهل الحرب، أو [9] البغي [10] ، أو [11] قطَّاع الطريق،/ أو وُجِدَ
(1) قبر مسنم: إذا كان مرفوعًا عن الأرض، وتسنيم القبر خلاف تسطيحه. لسان العرب 12/ 308.
ويسنم قدر شبر، وقيل: قدر أربعة أصابع. البحر الرائق 2/ 209.
(2) كما قال الشافعي ومالك. [البرهان 113/أ] الأصل 1/ 422؛ الأم 1/ 273؛ الكافي 87.
(3) في (م) : (بالشفعة) .
(4) ساقطة من (ب) .
(5) ساقطة من (أ، م) .
(6) ساقطة من (ب) .
(7) الأصل 1/ 414 - 439 - مختصر القدوري 1/ 132؛ بدائع الصنائع 1/ 318 - 320؛ المختار 1/ 102؛ تبيين الحقائق 1/ 245 - 246.
(8) في (ب) زيادة: (في) .
(9) في (م) : (و) .
(10) أهل البغي: هم الذين خرجوا عن طاعة الإمام العدل. [البرهان 113/ب] كنز الدقائق مع تبيين الحقائق 3/ 293.
(11) في (م) : (و) .