فهرس الكتاب

الصفحة 340 من 354

ويجعلس المرئي قبل الزَّوال للماضية، وهماح م [1] للمستقبلة [2] .

وإذا ثبت في بلد لزم سائر الناس، وقيل: يختلف باختلاف المطالع.

وأجازم الفطر بعد صوم ثلاثين (إن ثبت) [3] بقول عدلٍ كعدلين [4] .

لم يوكجبوا [6] القضاء على من أكل، أو شرب، أو جامع ناسيًا، أو أنزل بإدامة نظر أو فكر [7] ، كما لو دخل/ حلقه غبار، أو ذباب، أو طعم الأدوية، أو ادَّهن، أو اكتحل، أو قبَّل، أو لمس، أو احتجم، أو احتلم [8] ، أو أصبح جنبًا، أو اغتاب، أو نوى الفطر، أو ذرَعَه [9] قيء ملء فاه [10] ، ويوسجبه إن عاد [11] ، وخالفهم [12] ، وهو الصَّحيح، ويشترسط في التَّعمد امتلاء

(1) في (ب) : (وجعلاه) .

(2) أي: لو رأوا الهلال يوم الشك قبل الزوال فهو لليلة الماضية عند أبي يوسف، ويكون ذلك اليوم من رمضان، وقال أبو حنيفة ومحمد: هو لليلة المستقبلة، ولا يكون ذلك اليوم من رمضان. المرجع السابق 2/ 82.

(3) مزيدة من (ب) ، وساقطة من النسخ الأخرى.

(4) أي: وأجاز محمد الفطر للناس بعد صوم ثلاثين يومًا إن ثبت هلال رمضان بقول عدل واحد، كما يجوز الإفطار للناس بعد صوم ثلاثين اتفاقًا إن ثبت هلال رمضان بشهادة عدلين، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يفطرون احتياطًا. [الفتني 105/أ] فتح القدير 2/ 323.

(5) في (ب) : (فيما) .

(6) أي: علماؤنا والشافعي. [البرهان 148/ب] الأصل 2/ 203؛ مختصر القدوري 1/ 156؛ الأم 2/ 97.

(7) وأوجبه مالك في الصور كلها مع الكفارة. [البرهان 148/ب] المدونة 1/ 208.

(8) في (ش) : (أو نام فاحتلم) .

(9) أي: سبقه وغلبه. مختار الصحاح 93.

(10) الأصل 2/ 189 - 239؛ الهداية 1/ 122 - 123.

(11) أي: ويوجب أبو يوسف القضاء إن عاد القيء بنفسه. [البرهان 149/أ] المبسوط للسرخسي 3/ 57.

(12) أي: محمد. [البرهان 149/أ] المرجع السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت