وفُضِّلَ صوم رمضان لمسافر لا يضرُّه [1] ، وله صوم واجب آخر فيه [2] ، وأوقعاه عن رمضان كما لو نوى نفلًا [3] ، أو مريض واجبًا (آخر) [4] على الأصحِّ فيهما [5] ، وكمن جهله فنوى غيره [6] .
ويثبت برؤية/ هلاله، أو بِعَدِّ شعبان ثلاثين إن غُمَّ [7] .
ونجيزف [8] صوم يوم الشَّك تطوُّعًا ولو بلا سبب [9] .
ولو رأى هلالَ رمضان أو الفطر ورُدَّ قوله صام [10] ، فإن أفطر قضى ولا كفارة (عليه) [11] في الصَّحيح [12] .
وأثبتوكه [13] بقول عدل إن اعتلَّ المطلع [14] ، ولم نشترفط فيه الذُّكورة والحرِّية [15] ، وشرط للفطر حران أو حُرٌّ وحرتان [16] ، والأضحى كالفطر في ظاهر الرواية، (وإن لم يعتلَّ فجمع) [17] (عظيم) [18] للكلِّ [19] ، والاكتفاء باثنين رواية [20] ، والأصحُّ تفويضه إلى الإمام [21] .
(1) الأصل 2/ 234.
(2) أي: ويصح للمسافر أن يصوم واجبًا آخر في رمضان عند أبي حنيفة حتى لو نوى قضاء أو كفارة يقع عنه عنده. المبسوط للسرخسي 3/ 61.
(3) أي: وقال أبو يوسف ومحمد: إذا نوى المسافر واجبا آخر في رمضان وقع عن فرض رمضان، كما لو نوى المسافر نفلًا فإنه يقع عن الفرض في الأصح عن أبي حنيفة. [البرهان 146/ب] المرجع السابق.
(4) ساقطة من (أ، م) .
أي: أو نوى مريض مقيم واجبًا آخر فإنه يقع عن الفرض على الأصح عنه. [البرهان 146/ب] المرجع السابق.
(5) أي: في المسافر والمريض، وروى أبو الحسن الكرخي أن قول أبي حنيفة في المريض كالمسافر. [البرهان 147/أ] المرجع السابق.
(6) أي: وكمن جهل كونه رمضان فنوى غيره فإنه يقع عن رمضان اتفاقًا. [البرهان 147/أ] الأصل 2/ 197.
(7) مختصر القدوري 1/ 155.
(8) في (أ) : (نجيزه) .
أي: نحن ومالك. [البرهان 147/أ] تحفة الفقهاء 1/ 343؛ الكافي 128.
(9) في (أ) : (أسباب) .
وقيَّد الشافعي حل صومه بالسبب، ولو صامه بدونه لم يصح في الأصح عنه. [البرهان 147/أ] المهذب 1/ 188.
(10) أما هلال رمضان؛ فلأنه رأى ظاهرًا فصار شاهدًا للشهر، وأما هلال الفطر فللاحتياط. [البرهان 147/ب] الأصل 2/ 199؛ مختصر القدوري 1/ 155 - 162.
(11) ساقطة من (أ) .
(12) الهداية 1/ 120.
(13) في (أ) : (ويثبتوه) . وفي (م) : (وأثبتوا) .
أي: وأثبت علماؤنا والشافعي في أحد قوليه هلال رمضان. [البرهان 147/ب] الأصل 2/ 310؛ مختصر القدوري 1/ 155؛ الأم 2/ 94.
(14) وشرط مالك عدلين. [البرهان 147/ب] المدونة 1/ 194.
(15) وشرطهما الشافعي. [البرهان 148/أ] الهداية 1/ 121؛ المهذب 1/ 179.
وشرطهما مالك أيضًا، قال ابن عبد البر في الكافي (119) : (( ولا يقبل في رؤية الهلال لرمضان إلا من يقبل في هلال شوال، وذلك رجلان عدلان فأكثر، ولا يقبل في ذلك شهادة النساء ولا العبيد ) ).اهـ.
(16) إذا كان في السماء علة. مختصر القدوري 1/ 162.
(17) في (أ، ب، ش) : (وإلا فبجمع) .
(18) ساقطة من (ب) .
(19) مختصر القدوري 1/ 162؛ الهداية 1/ 121.
(20) أي: عن أبي حنيفة. [البرهان 148/أ] بدائع الصنائع 2/ 81.
(21) أي: والأصح تفويض حد الجمع العظيم إلى رأي الإمام؛ لتفاوت الناس صدقًا وعدالة. [البرهان 148/أ] المرجع السابق 2/ 80.