تعيينه (الحاضر من الليل) [1] عندف .. كنا [2] ، (فيصحُّ بنيَّته، وبمطلقها) [3] ، وبنيَّة النَّفل [4] وواجب آخر [5] ، من الغروب إلى ما قبل نصف النَّهار [6] فقط، وقيل: إلى (ما قبل) [7] الزَّوال [8] ، والنَّذر المعيَّن بغير الأخيرة [9] .
والقضاء [10] والكفَّارة والنَّذر المطلق بنيَّته من الليل.
وما شركطوا للنَّفل بياتًا [11] ، فنجيزفه بها [12] وقت نيَّة الفرض [13] لا بعده [14] .
(1) ساقطة من (ب) . وفي (أ) : (الحاضر) . وفي (م) : (من الليل) .
(2) أي: ولا يجب تعين صوم رمضان الحاضر من الليل عندنا، وأوجبه الشافعي ومالك. [البرهان 146/أ] الأصل 2/ 198؛ الأم 2/ 96؛ المدونة 1/ 206.
(3) في (أ) : (ويصح بمطلقها) ، وفي (ب) : (فيصح بمطلقها) .
(4) في (ب) : (التنفل) .
(5) أي: فيصح أداؤه بنيته عينًا، وبمطلق نية الصوم، وبنية أي واجب آخر؛ لأنه نوى أصل الصوم وزيادة جهة، وقد لغت الجهة اتفاقًا فبقي الأصل وهو كاف. [البرهان 146/أ] الأصل 2/ 197؛ الهداية 1/ 118.
(6) نصف النهار: من وقت طلوع الفجر إلى وقت الضحوة الكبرى. [البرهان 146/أ] الهداية 1/ 118.
(7) ساقطة من (أ، ب) .
(8) الجامع الصغير 137؛ المبسوط للسرخسي 3/ 62.
(9) أي: ويصح صوم النذر المعين بمطلق نية الصوم وبنية النفل لا بنية واجب آخر. [الفتني 103/أ] مجمع البحرين 204.
(10) أي: ويصح صوم القضاء. [الفتني 103/أ] مختصر القدوري 1/ 155.
(11) أي: لم يشترط علماؤنا والشافعي للنفل نية من الليل, وشرطه مالك. [الفتني 103/أ] مختصر القدوري 1/ 155؛ الأم 2/ 95؛ الكافي 121.
(12) أي: نجيز صوم النفل بنية صوم النفل وبنية الصوم مطلقًا، لا بنية واجب آخر؛ لأن الضعيف لا يظهر مع القوي. [الفتني 103/ب] بدائع الصنائع 2/ 84.
(13) أي: وهو من الغروب إلى ما قبل نصف النهار. [الفتني 103/ب] مختصر القدوري 1/ 155.
(14) أي: لا نجيز صوم النفل بنية بعد وقت الفرض كما أجازه الشافعي. [الفتني 103/ب] الأصل 2/ 226؛ المجموع 6/ 297.