كتاب الصوم [1]
وحُدَّ بترك الأكل والشُّرب [2] والجماع من الصُّبح إلى الغروب (بنيَّتِهِ من أهله) [3] .
وفُرِض صوم رمضان على كل مسلم عاقل بالغ أداءً وقضاءً،/ و (صوم) [4] الكفارات، و (كذا) [5] المنذور في الأظهر.
وحَرُم صوم العيدين، وأيام التشريق، (ويتنفل فيما سواها [6] [7] .
وشرط لوجوب أدائه الصِّحة والإقامة، و (لصحته) [8] الطَّهارة من الحيض والنِّفاس لا الجنابة [9] .
و (شرط) [10] لكلِّ يومٍ نيَّة، ولم يكتفوكا (لكلِّه) [11] بواحدة [12] ، ولا يجب
(1) الصوم لغة: الإمساك. عن الشيء. لسان العرب 12/ 351.
وفي الشرع: عرفه السرخسي في المبسوط (3/ 54) بقوله: (( عبارة عن إمساك مخصوص- وهو الكف عن قضاء الشهوتين شهوة البطن وشهوة الفرج - من شخص مخصوص - وهو أن يكون مسلمًا طاهرًا من الحيض والنفاس- في وقت مخصوص- وهو ما بعد طلوع الفجر إلى وقت غروب الشمس- بصفة مخصوصة- وهو أن يكون على قصد التقرب- ) ).اهـ.
(2) في (ب) : (الشراب) .
(3) ساقطة من (أ، ب) . أي: بأن يكون مسلمًا طاهرًا من الحيض والنفاس. [البرهان 145/ب] مختصر القدوري 1/ 156.
(4) ساقطة من (أ، ب) . أي: وفرض صوم الكفارات. [البرهان 145/ب]
(5) ساقطة من (ب) .
(6) مجمع البحرين 203.
(7) ساقطة من (أ، ب) .
(8) ساقطة من (أ، ب) .
(9) الهداية 1/ 122.
(10) ساقطة من (م) .
(11) ساقطة من (م) .
(12) في (م) : زيادة (للشهر) . أي: لم يكتفي علماؤنا والشافعي لكل الشهر بواحدة، كما اكتفى مالك في أول ليلة منه في المشهور عنه. [البرهان 146/أ] المبسوط للسرخسي 3/ 60؛ المهذب 1/ 180؛ الكافي 120.