فهرس الكتاب

الصفحة 335 من 354

ويقلِّد بدن المتعة، و [1] القران، والتَّطوع فقط [2] ، ولا يجب التَّعريف بها، ولا يحلبها [3] ، وينضح ضرعها بالماء البارد [4] فإن ضرَّها [5] حلبها، وتصدَّق به [6] .

ولا نجيزف [7] ركوبها بلا ضرورة [8] ، فإن عطبت [9] في الطريق، أو تعيَّبت [10] أقام غيرها مقامها لو [11] واجبة، وصنع بالمعيبة ما شاء، وإلا نحرها وتصدَّق بها على الفقراء، ولا يأكل منها، كالأغنياء [12] .

(1) في (ب) زيادة: (بدن) .

(2) أفاد بقوله (فقط) : أنه لا يقلد دم الإحصار ولا دم الجنايات. [الفتني 133/ب] مختصر القدوري 1/ 196.

(3) في (أ) : (يجعلها) ، والصواب كما أثبته من: (م، ب، ش) .

(4) لينقطع اللبن. [الفتني 133/ب]

(5) في (م) : (ضر بها) .

(6) مختصر القدوري 1/ 195.

(7) أي: نحن ومالك. [الفتني 133/ب] مختصر القدوري 1/ 195؛ الاستذكار 4/ 241؛ مختصر خليل 88.

(8) وقال الشافعي: له أن يركبها بلا ضرورة. [الفتني 133/ب]

قلت: لكن قول الشافعي في الأم (2/ 216) على خلاف ذلك حيث قال: (( وإذا ساق الهدى فليس له أن يركبه إلا من ضرورة، وإذا اضطر إليه ركبه ركوبًا غير فادح ) ).اهـ.

وقال النووي في المجموع (8/ 262) : (( مذهبنا جوازه للمحتاج دون غيره على ظاهر النص ) ).اهـ.

(9) العطب: الهلاك يكون في الناس وغيرهم، عطب: بالكسر عطبًا وأعطبه: أهلكه، وعطب الفرس والبعير: انكسر، أو قام على صاحبه. لسان العرب 1/ 610.

(10) أي: تعيبت بعيب يمنع جوازها. [الفتني 133/ب]

(11) في (أ) : (لر) .

(12) مختصر القدوري 1/ 195 - 196.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت