فهرس الكتاب

الصفحة 333 من 354

وبه قاس. ملا، (وقيل) [1] : الربع، أو الثلث، أو الزائد عليه [2] ./

وتجزئ الشاة في كل شيء [3] إلا في طواف الرُّكن جنبًا، والوطء بعد الوقوف قبل الحلق [4] .

وأجازكوا [5] اشتراك سبعة في بدنة لاك أهل بيت فقط وإن كثروا [6] ، ونشترفط قصد القربة فيها وفي الأضحية [7] ، وألغيناز اتحاد الجهة [8] .

ونجعلف [9] دم المتعة و [10] القران دم شكر، فيأكل منه كهدي التَّطوع، لاف جبر فيمتنع [11] ، ويختص ذبحهما يوم [12] النَّحر، ويجوز التَّطوع قبله [13] في الصحيح، وذبح الكلِّ بالحرم لا بفقيره عندف .. كنا [14] .

(1) ساقطة من (ب) .

(2) الجامع الصغير 473؛ المبسوط للسرخسي 4/ 141 - 142؛ بدائع الصنائع 5/ 75.

(3) أي: في كل موضع ذكر فيه الدم من كتاب الحج. [الفتني 132/ب]

(4) مختصر القدوري 1/ 194.

(5) أي: علماؤنا والشافعي. [البرهان 188/أ] مختصر القدوري 1/ 194؛ الأم 2/ 217.

(6) كما قال مالك. [البرهان 188/أ] المدونة 2/ 469.

(7) ولم يشترط الشافعي نية القربة من جميعهم. [الفتني 133/أ] الجامع الصغير 473؛ مختصر القدوري 1/ 194؛ مختصر المزني، للإمام محمد بن إدريس الشافعي، تحقيق: محمد زهري النجار (بيروت: دار المعرفة، 1393 هـ.) ص 285.

(8) أي: ألغينا اتحاد الجهة عند اشتراك سبعة في بدنة حتى لو قصد أحدهم جزاء الصيد وآخر دم الأضحية أجزأهم، وقال زفر: لا يجزئهم حتى تتحد جهة القربة. [الفتني 133/أ] بدائع الصنائع 5/ 72.

(9) أي: نحن ومالك. [الفتني 133/أ] مختصر القدوري 1/ 194؛ المدونة 2/ 446.

(10) في (ب) زيادة: (دم) .

(11) أي: لا دم جبر فيمتنع من أكله كما قال الشافعي. [الفتني 133/أ] الأم 2/ 217.

(12) في (ب) : (بيوم) .

(13) أي: يجوز ذبح دم التطوع قبل يوم النحر. [الفتني 133/ب] المبسوط للسرخسي 4/ 143؛ الهداية 1/ 186.

(14) أي: ويختص ذبح الهدايا كلها سواء كان الهدي دم شكر أو جناية بالحرم لا بفقيره عندنا، وخصه الشافعي ومالك به. [الفتني 133/ب] مختصر القدوري 1/ 194؛ المجموع 7/ 401؛ مواهب الجليل 3/ 181.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت