فهرس الكتاب

الصفحة 229 من 354

خراجها مع المصر [1] ، ويوسجبها [2] على من كان داخل حد الإقامة وهو الأصح، وشرمط [3] سماع/ النداء من أعلى مكان فيه [4] .

ويجب السعي وترك البيع بالأذان الأول في الأصح [5] ، وخروحج الإمام قاطع للكلام كالصلاة، وقالا: الخطبة [6] ، ونطرده في ردِّ السلام والسنة للداخل [7] .

وإذا جلس (على المنبر) [8] أذن بين يديه، وأقيم بعد تمام الخطبة [9] .

صلاة العيدين واجبة عندف .. كنا في الأصحِّ لا سنة [10] ، على من تجب

(1) أي: فهي واجبة عند أبي حنيفة في رواية على أهل قرى يجبى خراجها مع خراج المصر. [البرهان 101/أ] مجمع البحرين 162.

(2) أبو يوسف. [البرهان 101/أ] المبسوط للسرخسي 2/ 24.

(3) محمد لوجوبها. [البرهان 101/أ] مجمع البحرين 162.

(4) أي: في الجامع. [البرهان 101/أ]

(5) في (ب) : (الصحيح) . مختصر القدوري 1/ 116؛ الهداية 1/ 85.

(6) أي: قال أبو حنيفة: يكره الكلام بعد خروج الإمام قبل أن يأخذ في الخطبة وبعد الفراغ من الخطبة قبل الاشتغال بالصلاة كما تكره الصلاة اتفاقًا، وقال أبو يوسف ومحمد: تكره الصلاة في هذين الوقتين، ولا يكره الكلام. المبسوط للسرخسي 2/ 29؛ الهداية 1/ 85.

(7) أي: ونكره نحن ومالك رد السلام وإتيان سنة الجمعة وتحية المسجد للداخل حال الخطبة، وقال الشافعي: يجوز أن يرد السلام ويصلي السنة وتحية المسجد. [الفتني 77/ب] الأصل 1/ 351؛ المبسوط للسرخسي 2/ 29؛ الأم 1/ 203؛ المهذب 1/ 115؛ القوانين الفقهية 56.

(8) ساقطة من (ب) .

(9) المبسوط للسرخسي 2/ 31.

(10) كما قال الشافعي ومالك. [البرهان 101/ب] المبسوط للسرخسي 2/ 37؛ المهذب 1/ 118؛ الكافي 77.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت