إمامتهم فيها سوى المرأة [1] .
ومن أدرك الإمام فيما دون ركعة يصلي عندف .. كنا شفعًا، وقالم: أربعًا [2] ، وأمرم من تذكر الفجر فيها وخاف فوتها لا الظهر بالمضي، وقدَّما الفجر [3] .
وتعدُّدحها في مواضع جائز في الصحيح [4] ، وبه قالم [5] ، ويَشترسط [6] لجواز [7] ثنتين [8] حيلولة نهر.
ولم يوجبوكها [9] على من بعد فرسخًا [10] ، فهيح على قرى يجبى
(1) أي: وأجزنا إمامة المعذورين في الجمعة، ولم يجزها زفر. [البرهان 100/ب] الهداية 1/ 84.
(2) أي: وقال محمد: يصلي أربعًا. الأصل 1/ 364؛ مختصر القدوري 1/ 116؛
(3) أي: وأمر محمد من تذكر الفجر وهو في الجمعة وخاف فوتها لا فوت الظهر المضي فيها؛ لأنها فرض الوقت، وأنها تفوت بقضاء الفجر، فيسقط الترتيب، وقدم أبو حنيفة وأبو يوسف الفجر على الجمعة؛ لأن فرض الوقت أصالة هو الظهر وهو غير فائت، وقيد بالخوف إذ لو تيقن أنه لو صلى الفجر يدركها مع الإمام يقطع الجمعة، ويبدأ بالفجر اتفاقًا، وإن تيقن أن الظهر تفوته يتم الجمعة اتفاقًا. [البرهان 100/ب] الأصل 1/ 354؛ المبسوط للسرخسي 2/ 31.
(4) عند أبي حنيفة. [البرهان 100/ب] بدائع الصنائع 1/ 261؛ مجمع البحرين 162.
(5) أي: محمد، وفي رواية لا يجوز في مصر واحد إلا في جامع واحد. [البرهان 100/ب] بدائع الصنائع 1/ 261؛ مجمع البحرين 162.
(6) أي: أبو يوسف. [البرهان 100/ب] المرجعين السابقين.
(7) في (أ) : (الجواز) .
(8) في (ب) : (اثنتين) . أي: جمعتين. [البرهان 100/ب]
(9) أي: علماؤنا والشافعي. [البرهان 100/ب] مجمع البحرين 162؛ المهذب 1/ 109.
(10) وأوجبها مالك عليه. [البرهان 100/ب] المدونة 1/ 153.
والفرسخ = 3 أميال، والميل = 1855 م × 3 أميال = 5565 م. المكاييل والموازين الشرعية 97.