وهي بدل عن الظهر عندف .. كنا وما عكسنازه [1] ، ويجب إسقاطه [2] بها [3] ، وأبهمها تارة وعينهام أخرى [4] ، ورخَّصم إسقاطها به [5] ، وأوقفناز ظهر غير المعذور مكروهًا،/ ولم تبطل عندف .. كنا [6] ، فسعيهح إليها والإمام فيها يبطله [7] ، وشرطا إدراكها، وقيل: الفراغ منها [8] .
ويكره لمن لا جمعة عليهم أداء الظهر بجماعة في المصر عندف .. كنا [9] ، فلو حضروها بعده جعلنازها فرضهم [10] ، وتفسد ظهرهم عندف .. كنا [11] ، وأجززنا
(1) وقال زفر والشافعي ومالك: هي الفريضة أصالة والظهر بدل عنها. [البرهان 99/ب] المبسوط للسرخسي 2/ 22؛ مجمع البحرين 161؛ المهذب 1/ 110؛ الذخيرة 2/ 330.
(2) في (م) : (إسقاطها) .
(3) أي: يجب إسقاط الظهر بالجمعة. [البرهان 100/أ]
(4) أي: قال محمد: لا أدري ما أصل فرض الوقت في هذا اليوم ولكنه يسقط الفرض عنه بأداء الظهر أو الجمعة، وعينها تارة أخرى. [البرهان 100/أ] المبسوط للسرخسي 2/ 33.
(5) أي: ورخص إسقاط الظهر بالجمعة. [البرهان 100/أ]
(6) يعني: إذا صلى غير المعذور الظهر في منزله قبل أداء الناس الجمعة أوقفنا ظهره، فإن لم يسع إلى الجمعة تقع ظهره صحيحًا مع الكراهة التحريمية؛ لأنه ترك الفرض القطعي وإن سعى إليها يبطل الظهر، ولم يبطل ظهره عندنا إن لم يسع إلى الجمعة؛ لأنه أدى فرض الوقت فوقع موقعه، وحكم زفر والشافعي ومالك ببطلانه، وأوجبوا عليه إعادته؛ لأن الفرض عليه هي الجمعة عندهم، والظهر خلف عنها، ولا صحة للخلف مع القدرة على الأصل. [الفتني 75/ب] الهداية 1/ 84؛ المهذب 1/ 110؛ المدونة 1/ 157.
(7) أي: مشي من صلى الظهر غير معذور إلى الجمعة بخطوتين أو بانفصاله عن داره وهو الأصح والإمام فيها بعد يبطل ظهره عند أبي حنيفة، فإن أدرك الجمعة وصلاها كانت فرضه وإلا أعاد الظهر. [البرهان 100/أ] الأصل 1/ 357.
(8) أي: وشرط الصاحبان الدخول مع الإمام في رواية، وقيل: شرطا الفراغ منها في أخرى حتى لو أفسدها بعد ما شرع فيها لا تبطل الظهر. [البرهان 100/أ] الأصل 1/ 357؛ الهداية 1/ 84؛
(9) ونفاها الشافعي ومالك. [البرهان 100/أ] الأصل 1/ 365؛ مختصر القدوري 1/ 115؛ المهذب 1/ 110؛ المدونة 1/ 159.
(10) أي: فلو حضروا الجمعة بعد أداء الظهر جعلنا الجمعة فرضهم. [البرهان 100/ب]
(11) أي: ينقلب ظهرهم نفلًا عندنا، وقال زفر والشافعي ومالك: فرضهم الظهر والجمعة نفل. [البرهان 100/ب] البحر الرائق 2/ 165؛ المهذب 1/ 109؛ المدونة 1/ 157؛ بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير، لأحمد الصاوي، الطبعة الأولى، تحقيق: محمد عبد السلام شاهين (بيروت: دار الكتب العلمية، 1415 هـ.) ج 1، ص 325.