ومدُّوكا [1] وقتها إلى العصر لا المغرب [2] ، فلو خرج الوقت وهو فيها نأمرفه باستئناف الظهر، ونفيناز إتمامها أربعًا [3] .
والاقتصارح في الخطبة على ذكر الله [4] كاف مع الكراهة [5] ، وشرطاس م كلامًا يسمى خطبة عرفًا [6] .
والطَّهارة والقيام وتلاوة آية وذكر موعظة والجلسة بين الخطبتين والصَّلاة على النَّبي صلى الله عليه وسلم سنَّة عندف .. كنا لا شرط [7] ، ويشترسط [8] الطَّهارة في رواية، ونجعلف السِّتر سنَّة لا شرفطًا [9] .
(1) أي: علماؤنا والشافعي. [البرهان 99/ب] مختصر القدوري 1/ 114؛ الأم 1/ 194.
(2) كما مده مالك. [البرهان 99/ب] المدونة 1/ 160.
(3) وقال زفر والشافعي: يتمها أربعًا. [البرهان 99/ب] الهداية 1/ 83؛ مجمع البحرين 160؛ الأم 1/ 194.
(4) في (م) تقديم وتأخير: (على ذكر الله في الخطبة) .
(5) عند أبي حنيفة. [البرهان 99/ب] الأصل 1/ 351؛ مختصر القدوري 1/ 114.
(6) الأصل 1/ 352؛ مختصر القدوري 1/ 114.
(7) كما قال الشافعي ومالك. [البرهان 99/ب] الأصل 1/ 346؛ مختصر القدوري 1/ 114؛ الأم 1/ 199 - 200؛ المهذب 1/ 111 - 112؛ الذخيرة 2/ 342 - 345؛ القوانين الفقهية 56.
للمالكية في الطهارة والقيام والجلسة بين الخطبتين قولان، أما تلاوة آية وذكر موعظة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فمستحبة. الذخيرة 2/ 342 - 345
(8) في (ب) : (ويشترطوا) .
أي: أبو يوسف. [البرهان 99/ب] المبسوط للسرخسي 2/ 25.
(9) أي: ونجعل نحن ومالك ستر الخطيب عورته فيها سنة، لا شرطًا كما قال الشافعي. [البرهان 99/ب] مجمع البحرين 160؛ المجموع 4/ 435.