فهرس الكتاب

الصفحة 185 من 354

صلاة الفرائض بجماعة سنَّة (للرجال) [1] على التوكيد [2] في الأصحِّ، وقيل: واجبة، أو فرض كفاية [3] ، ولا نكرفرها في مسجد محلة [4] بأذان ثان وإقامة [5] .

ويُقدسمُ الأقرأَ على الأعلم، وعكساح مه [6] ، فإن تساووا يؤم الأورع ثم

(1) ساقطة من (ب) .

(2) في (ب) زيادة: (مؤكدة) . مختصر القدوري 1/ 89.

(3) بدائع الصنائع 1/ 155؛ فتح القدير 1/ 345.

(4) المراد بمسجد المحلة: ماله إمام وجماعة معلومون. حاشية ابن عابدين 1/ 553.

(5) أي: لا نكرر نحن ومالك الجماعة في مسجد محلة بأذان وإقامة بعد ما صلى فيه إمامه المعلوم وجماعة محلته، وقال الشافعي: يسن تكرارها فيه لمن بعدهم بهما. [البرهان 65/أ] مختصر اختلاف الفقهاء 1/ 251؛ المبسوط للسرخسي 1/ 135؛ المدونة 1/ 89؛ القوانين الفقيهة 49.

لكن الصحيح المشهور من مذهب الشافعية: أنه لا يسن تكرارها جماعة. قال الشافعي في الأم (1/ 154) : (( وإذا كان للمسجد إمام راتب ففاتت رجلًا أو رجالًا فيه الصلاة صلوا فرادى، ولا أحب أن يصلوا فيه جماعة فإن فعلوا أجزأتهم الجماعة فيه ) ). اهـ.

وقال النووي في المجموع (4/ 193) : (( قال أصحابنا: إن كان للمسجد إمام راتب، وليس هو مطروقًا كره لغيره إقامة الجماعة فيه ابتداء قبل فوات مجيء إمامه، ولو صلى الإمام كره أيضًا إقامة جماعة أخرى فيه بغير إذنه، هذا هو الصحيح المشهور، وبه قطع الجمهور، وحكى الرافعي وجهًا أنه لا يكره، ذكره في باب الأذان وهو شاذ ضعيف ) ). اهـ.

(6) أي: يقدم أبو يوسف في الإمامة الأقرأ للقرآن على الأعلم بالسنة والأحكام المشروعة، وقدَّم أبو حنيفة ومحمد الأعلم بالسنة على الأقرأ إذا كان يحسن من القراءة القدر المسنون. [البرهان 65/أ] الهداية 1/ 55.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت