مطلقًا [1] .
ثم يقول: السلام عليكم ورحمة الله [2] ، وأمركوا [3] به يمينًا وشمالًا، لا مرة تلقاء وجهه [4] ، وينوي الإمام الرجال [5] والحفظة بالتسليمتين في الأصح، و (ينوي) [6] المأموم إمامه أيضًا (في جهته) [7] ، وإن حاذاه أمره بنيته فيهما [8] لا في الأولى فقط [9] ، والمنفرد الملك فقط [10] ، وأخرمج بسلامه/ المدرك [11] ، وعكسهم فيمن عليه سجود سهو [12] ، وأوقفا خروجه فإن سجد عاد وإلا لا [13] .
(1) كما أطلقه الشافعي ومالك في رواية. [البرهان 63/ب] المجموع 3/ 434، المدونة 1/ 102؛ التاج والإكليل 1/ 545.
(2) في (ب) زيادة: (وبركاته) .
(3) أي: علماؤنا والشافعي. [البرهان 63/ب] مختصر القدوري 1/ 85؛ الأم 1/ 122.
(4) كما أمر به مالك. [البرهان 63/ب] الذخيرة 2/ 200؛ الفواكه الدواني 1/ 191.
(5) في (ب) زيادة: (والنساء) .
(6) ساقطة من (أ، م) .
(7) ساقطة من (ب) .
(8) أي: وإن كان المأموم محاذيًا للإمام أمره محمد بنيته في التسليمتين. [الفتني 48/ب] الهداية 1/ 53.
(9) كما اقتصر أبو يوسف عليها. [البرهان 64/أ] المرجع السابق.
(10) أي: وينوي المنفرد الملائكة الحفظة فقط. [البرهان 64/أ] المرجع السابق.
(11) أي: وأخرج محمد بسلام الإمام المدرك، أي: المقتدي في صلاة الإمام، وقالا: لا يخرج المقتدي منها بسلام الإمام حتى يوجد منه فعل يخرجه منها. [الفتني 48/ب] مجمع البحرين 127.
(12) أي: وعكس محمد الحكم المذكور فيمن عليه سجود سهو، وقال: بعدم خروجه منها بسلامه أصلًا. [البرهان 64/أ] الجامع الصغير 105؛ مجمع البحرين 127.
(13) يعني: قالا: يخرج من الصلاة خروجًا موقوفًا، فإن سجد للسهو عاد إلى الصلاة، فصار في حكم الداخل فيها قبل السجدة؛ لضرورة أن يقع الجابر في جزء منها، وإن لم يسجد لا يعود إليها، فعمل السلام المحلل عمله في وقت وقوعه، وفائدة الخلاف: تظهر فيما لو اقتدى به إنسان في هذه الحالة، فإنه يصح عند محمد مطلقًا، وعندهما إن سجد السهو يصح وإلا فلا. [الفتني 49/أ] الجامع الصغير 105.
قلت: وقد صرح المصنف في البرهان (64/أ) بأن أبا حنيفة ومحمدًا أوقفا خروج المأموم بسلام الإمام، مع أنه سبق وقد نص على قول محمد، ولعله وقع منه سهوًا، والصحيح: أنه قول أبي حنيفة وأبي يوسف كما صرحت مصادر الحنفية بذلك. انظر: الجامع الصغير 105؛ المبسوط للسرخسي 1/ 168؛ بدائع الصنائع 1/ 100.