فهرس الكتاب

الصفحة 183 من 354

وقرأ (سرًا) [1] الفاتحة فيما بعد الأوليين، ولا يرسى قضاء السورة في الأخريين [2] كالفاتحة.

وتشهَّد في الأخير، وصلَّى على النَّبي صلى الله عليه وسلم، ولا نفرفضهما (فيه) [3] ، بل فرضت في العمر مرة، أو كلما ذكر (اسمه صلى الله عليه وسلم) [4] .

وندفعو [5] بما يشبه القرآن، (وبما يستحيل طلبه من الناس) [6] لا

(1) مزيدة من (ب) ، وساقطة من النسخ الأخرى.

(2) أي: ولا يرى أبو يوسف قضاء السورة في الأخريين إذا نسيها في الأوليين كالفاتحة المتفق على عدم قضائها إذا نسيها، وحكما بقضائها. [الفتني 48/أ] الهداية 1/ 53؛ تبيين الحقائق 1/ 127.

(3) ساقطة من (أ، ش) .

أي: لا نفرض نحن ومالك التشهد والصلاة على النبي صلى عليه وسلم في القعود الأخير، وفرضهما الشافعي فيه. [البرهان 63/ب] الهداية 1/ 52؛ التلقين 1/ 101؛ مختصر خليل 30؛ المهذب 1/ 79.

(4) ساقطة من (م، ب) . الهداية 1/ 52.

(5) أي: نحن ومالك في قول له. [البرهان 63/ب] مختصر القدوري 1/ 85؛ الاستذكار 2/ 540.

(6) ساقطة من (ب) .

أي: كسؤال الرحمة، والمغفرة، والعافية، والتعوذ من المحنة والفتنة، ومن عذاب النار والقبر، والرد إلى أرذل العمر. [البرهان 63/ب]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت