فهرس الكتاب

الصفحة 261 من 354

تجب خمسة في مائتي درهم [2] ، توزن عشرتها بسبعة (مثاقيل) [3] ، وتعتبر غلبة الفضة وإن [4] غلب الغشُّ التحقت بالعروض [5] ، وإن تساويا [6] قيل: بالوجوب، وعدمه [7] ، وهو الأظهر، وقيل: بوجوب النصف [8] [9] .

وفي عشرين مثقالًا [10] من ذهب ربع (العشر) [11] .

ثم الواجبح في كل خُمُسٍ بحسابه [12] ، وأوجباس م فيما زاد مطلقًا. [13]

(1) في (ب) زيادة: (في) .

(2) الدرهم عند الحنفية = 3.125 غرامًا، وعند الجمهور = 2.975 غرامًا. المكاييل والموازين الشرعية 95.

(3) ساقطة من (أ، ب) .

(4) في (م) : (فإن) .

(5) مختصر القدوري 1/ 144؛ المبسوط للسرخسي 2/ 194.

(6) أي: الغش والفضة. [البرهان 133/ب]

(7) يعني: وقيل: بعدمه. [البرهان 133/ب] الاختيار 1/ 119.

(8) في (ب، ش) : (نصفه) .

(9) البحر الرائق 2/ 245؛ حاشية ابن عابدين 2/ 300.

(10) المثقال = 4.25 غرامًا. معجم لغة الفقهاء 374؛ المكاييل والموازين الشرعية 95.

(11) ساقطة من (ب) . الأصل 2/ 87؛ مختصر القدوري 1/ 144.

(12) يعني: في كل خُمس نصابٍ - وهو أربعون درهمًا من الفضة، وأربعة مثاقيل من الذهب - بحسابه، فيجب في كل أربعين درهمًا درهم، و في كل أربعة مثاقيل قيرطان، وما دون الخُمس عفو، وهذا عند أبي حنيفة [الفتني 93/أ] . مختصر القدوري 1/ 144؛ المبسوط للسرخسي 2/ 190.

(13) أي: أوجب أبو يوسف ومحمد في ما زاد على النصاب بحسابه مطلقًا من غير تقييد ببلوغ إلى خمس. [الفتني 93/أ] الأصل 2/ 87؛ مختصر القدوري 1/ 144.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت