ويزكي الحليَّ/ عندف .. كنا [1] وإن قصد استعماله على وجه الحل [2] كالتِّبر [3] وآنيته.
ونضمف الورِقَ إلى الذهب [4] كالعروض [5] ، وهوح [6] بالقيمة، أو بالأجزاء [7] ، و به قاسملا [8] .
(1) وقال الشافعي ومالك: لا تجب الزكاة في حلي النساء وخاتم الفضة للرجال. [الفتني 93/أ] الحجة على أهل المدينة، لأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني، الطبعة الثالثة، تحقيق: مهدي حسن الكيلاني (بيروت: عالم الكتب، 1403 هـ.) ج 1، ص 448؛ مختصر اختلاف العلماء 1/ 429؛ الأم 2/ 40؛ المدونة 2/ 245.
(2) كحلي النساء، وخاتم الفضة للرجال. [البرهان 133/ب]
(3) في (ب، ش) : (كتبره) .
التبر: ما كان من الذهب غير مضروب، فإذا ضرب دنانير فهو عين، ولا يقال تبر إلا للذهب، وبعضهم يقوله للفضة أيضًا. مختار الصحاح 31.
(4) أي: ونضم نحن ومالك الورق إلى الذهب لتكميل النصاب، ونفاه الشافعي. [البرهان 134/أ] مختصر القدوري 1/ 145؛ المدونة 2/ 242؛ الأم 2/ 40.
(5) أي: كضم قيمة العروض إلى أحد النقدين اتفاقًا. [البرهان 134/أ]
(6) أي: الضم بالقيمة عند أبي حنيفة. [البرهان 134/أ] مختصر القدوري 1/ 145.
(7) في قول أبي حنيفة الأول. [البرهان 134/أ] بدائع الصنائع 2/ 19.
(8) أي: وبالضم أجزاءً قال أبو يوسف ومحمد، وبيان ذلك: أنه إذا كان له مائة درهم، وعشرة مثاقيل ذهب، أو مائة وخمسون درهمًا وخمسة مثاقيل ذهبًا، أو خمسة عشرة مثقالًا وخمسون درهمًا، فإنه يضم عندهم جميعًا، وإن كان له مائة درهم وخمسة مثاقيل ذهب تساوي مائة درهم، فعند أبي حنيفة: يضم أحدهما إلى الآخر، وتجب فيها الزكاة؛ لأن قيمتها تساوي نصابًا، وعندهما يضم باعتبار الأجزاء، وقد ملك نصف نصاب أحدهما، وربع نصاب الآخر، فلا يجب فيها شيء. [البرهان 134/أ] مختصر القدوري 1/ 145؛ المبسوط للسرخسي 2/ 193.