فهرس الكتاب

الصفحة 263 من 354

وثمنح السوائم المزكاة لا يضمُّ، وأمرس ... ما به [1] ، كثمن أرض أدَّى عُشرها أو خراجها [2] ، و [3] ثمن عبد أدَّى صدقة فطره [4] ، وكمستفاد في أثناء الحول من جنسه [5] عندف .. كنا [6] كالأولاد والأرباح [7] .

وتزكي عروض [8] تجارة بلغت [9] نصابًا، وتقوحيمه بأنفع النقدين للمصارف [10] ، وقيل: بأيهما شاء، وقوَّمهم [11] بالنقد الغالب، لا بما اشترساه به إن كان [12] نقدًا وإلا [13] فبالغالب [14] .

(1) يعني: إذا باع نصاب سائمة بعد إخراج زكاته، وعنده نصاب من النقدين أو عرض التجارة قد مضى عليه بعض الحول، ثم تم الحول فذلك الثمن نقدًا كان أو عروضًا لا يضم إلى ذلك النصاب عند أبي حنيفة، وأمر الصاحبان بضمِّه وأداء زكاته عند تمام الحول على النصاب. [الفتني 93/ب] المبسوط للسرخسي 2/ 167.

(2) أي: كما يضم عندنا اتفاقًا ثمن أرض أدى عشرها، أو خراجها قبل بيعها، أو ثمن عبد أدى صدقة فطره قبل بيعه. [الفتني 94/أ] المبسوط للسرخسي 2/ 167؛ فتح القدير 2/ 196.

(3) في (م، ش) : (أو) .

(4) في (أ) : (فطر) .

(5) في (م) : (جنس النصاب) .

(6) أي: كما يضم المستفاد إلى النصاب فيما إذا كان له نصاب فاستفاد في أثناء الحول من جنسه مالًا، فإنه يجب الزكاة في المستفاد نصابًا كان أو دونه، إذا تم الحول على الأصل عندنا، وقال الشافعي ومالك: لا يضم، فلا تجب الزكاة في المستفاد عند تمام الحول على الأصل بل يستأنف له حولًا أخر. [الفتني 94/أ] تحفة الفقهاء 1/ 278؛ المجموع 5/ 324؛ المدونة 2/ 267 - 279؛ الكافي 92.

(7) كما يضم الأولاد والأرباح الحاصلة في أثناء الحول إلى أصلها اتفاقًا؛ لأنها تبع له. [الفتني 94/أ] المبسوط للسرخسي 2/ 164؛ المجموع 5/ 330، 6/ 52؛ التاج والإكليل 2/ 257 - 301.

(8) في (م) : (عرض) .

العروض: جمع عرض بسكون الراء: المتاع، وكل شيء عرض، إلا الدراهم والدنانير. مختار الصحاح 178.

(9) في (م) : (بلغ) .

(10) عند أبي حنيفة. [البرهان 135/أ] مختصر القدوري 1/ 145.

(11) أي: محمد. [البرهان 135/أ] المبسوط للسرخسي 2/ 191؛ بدائع الصنائع 2/ 21.

(12) في (أ) : (كا) .

(13) في (أ) زيادة: (فبالغت) ، وقد حذفتها؛ ولا معنى لها، وهي غير موجودة في النسخ الأخرى.

(14) كما قال أبو يوسف. [البرهان 135/أ] المرجعين السابقين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت