فهرس الكتاب

الصفحة 264 من 354

ويشترط كمال النصاب في طرفي الحول عندف .. كنا [1] ، لا كله في السَّائمة [2] والنَّقدين و [3] آخره (فقط) [4] في العرض [5] [6] .

ولا يصير (للتجارة) [7] إلا بنيَّتها عند الشراء، ثم إذا نواه لغيرها لا يبقى لها وإن نواها ثانيًا إلا أن/ يبيعه [8] .

(1) حتى لا يمنع نقصانه في أثنائه وجوب الزكاة. [البرهان 135/أ] المبسوط للسرخسي 2/ 172؛ تحفة الفقهاء 1/ 272.

(2) قال ابن رشد: رأى مالك أن من كان عنده في أول الحول ماشية تجب فيها الزكاة، ثم باعها وأبدلها في آخر الحول بماشية من نوعها، أنها تجب فيها الزكاة، فكأنه اعتبر أيضًا طرفي الحول على مذهب أبي حنيفة. بداية المجتهد 1/ 199.

(3) في (ب) : زيادة (في) .

(4) ساقطة من (م) .

(5) في (ب) : (العروض) .

(6) كما قاله الشافعي ومالك وهو قول زفر في السوائم والنقدين. [البرهان 135/أ] المجموع 6/ 17؛ الكافي 92؛ تحفة الفقهاء 1/ 272؛ فتح القدير 2/ 221.

(7) ساقطة من (ب) .

(8) في (ب) : (يقترن ببيعه) .

يعني: لا يصير العرض للتجارة إلا بنيتها عند الشراء؛ لاقتران النية بعلم التجارة، ثم إن نوى عرض التجارة لغيرها كالمهنة لا يبقى للتجارة؛ لأنه نوى ترك التجارة وهو تارك لها للحال فاقترنت النية بالعمل، وإن نواها للتجارة ثانيًا لا تكون للتجارة؛ لأن النية لم تتصل بالعمل إذ هو لم يتجر به فلم يعتبر بمجرد النية، وما كان من التروك يكفي فيه مجردها، ولهذا يصير المسافر مقيمًا بمجرد نيته ولا يصير مسافرًا إلا بالسفر، والتجارة من الأول فلا يكفي مجرد النية بخلاف تركها، فإن باعه فحينئذ يصير للتجارة. [الفتني 94/ب] الأصل 2/ 98 - 100؛ الهداية 1/ 97.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت