فهرس الكتاب

الصفحة 135 من 354

ويستحب تأخيره [1] لمن يظن [2] وجود الماء بعد الميل في الوقت [3] .

ويجوز قبل (دخول) [4] الوقت [5] ، وأدى ما شاء به [6] من الفرائض عندف .. كنا، كالنوافل [7] .

باب المسح على الخفين[8]/

جاز بالسُّنة [9] لمحدث، لا جنب، إن لبسهما على طهر تام قبل الحدث [10] ، ولا يشترط تمامه قبل اللبس [11] عندف .. كنا [12] .

(1) أي: تأخير التيمم. [البرهان 24/ب]

(2) في (م) : (التأخير لظن) .

(3) مختصر القدوري 1/ 54؛ الهداية 1/ 26.

(4) مزيدة من (م) ، وساقطة من النسخ الأخرى.

(5) المبسوط للسرخسي 1/ 109.

(6) العبارة مختلفة في (م) : (وأن يصلي به ما شاء) .

(7) أي: كجواز أداء ما شاء به من النوافل، ومنع الشافعي ومالك جواز التيمم قبل دخول الوقت، وأداء أكثر من فرض واحد به. [البرهان 25/أ] مختصر القدوري 1/ 54؛ الهداية 1/ 27؛ المهذب 1/ 34 - 36؛ رسالة القيرواني، لعبد الله بن أبي زيد القيرواني (بيروت: دار الفكر) ص 21؛ الكافي 29 - 30.

(8) في (ب) : (باب في أحكام المسح الخف) .

(9) أي: علمنا جواز المسح على الخفين بالسنة المشهورة لا بالكتاب، على قول أكثر العلماء. [البرهان 25/أ]

(10) أي: الحدث الثاني، فلو توضأ وغسل رجله اليمنى، وأدخلها الخف، ثم أحدث قبل إدخال اليسرى الخف، لا يجوز أن يتوضأ ويغسل يسراه ويدخلها الخف ويمسح يمناه، بل يجب نزعه. [البرهان 25/ب]

(11) أي: لا يشترط كمال الطهارة وقت لبس الخفين، بل وقت الحدث، حتى لو غسل رجليه ولبس خفيه ثم أكمل الطهارة، ثم أحدث يجزئه المسح. الهداية 1/ 28.

(12) وشرطه الشافعي ومالك، حتى لو خفف اليمنى، ثم غسل اليسرى، وأدخلها الخف قبل الحدث الثاني، لم يجز المسح على قولهما، إلا أن ينزع الخف الأول ثم يلبسه؛ لأنه الشرط عندهما أن يكون لبسه بعد كمال الطهارة. [البرهان 25/ب] مختصر القدوري 1/ 56؛ المبسوط للسرخسي 1/ 99؛ المهذب 1/ 21؛ التاج والإكليل 1/ 320.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت