فهرس الكتاب

الصفحة 134 من 354

ولا يجوز لفوت وقتيةٍ، وجمعةٍ، (خاف فوتهما) [1] .

ونكتفيف [2] بالتيمم لمن وجد ماء غير كاف (لرفع حدثه) [3] [4] .

ولو كان أكثر بدنه صحيحًا غسله ومسح الجريح، وتيمم لو بعكسه [5] ، والمساوي كالثاني في الأصح، ولا نجمعف بينهما [6] ، ولا غسلوكا ومسحوا مطلقًا [7] .

ولو بقيت لمعة من جنابة، فتيمم لها، ثم أحدث، فتيمم له، ثم وجد ماءً يكفي أحدهما، يصرف إليها [8] ، ويبقيس [9] تيمم حدثه [10] ، وأبطلهم [11] ، وإن لم يكن تيمم له [12] يجيزس تقديمه على صرفه إليها [13] ، ومنعهم [14] .

(1) ساقطة من (م، ب) . مختصر القدوري 1/ 54؛ تحفة الفقهاء 1/ 39.

(2) نحن ومالك. [البرهان 24/أ] المبسوط للسرخسي 1/ 113؛ المدونة 1/ 47؛ التاج والإكليل 1/ 331.

(3) ساقطة من (م) .

(4) وقال الشافعي في أظهر قوليه: يغسل به ما تيسر من أعضائه، ثم يتيمم. [البرهان 24/أ] المهذب 1/ 34 - 35.

(5) العبارة مختلفة في (م) : (أو جريحًا تيمم) .

يعني: لو كان أكثر بدنه جريحًا تيمم. [الفتني 20/أ] المبسوط للسرخسي 1/ 122.

(6) أي: لا نجمع نحن ومالك بين الوضوء والتيمم، وقال الشافعي: يجمع بينهما. [البرهان 24/ب] المبسوط للسرخسي 1/ 122؛ بدائع الصنائع 1/ 51؛ التاج والأكليل 1/ 362؛ الأم 1/ 49؛ المجموع 2/ 312.

(7) يعني: أن علماءنا والشافعي لم يأمروا بغسل الصحيح ومس الجريح مطلقًا، سواء كان الصحيح أكثر أو أقل أو مساويًا، وقال مالك: يغسل الصحيح ويمسح الجريح مطلقًا، إن قدر، وإلا ففرضه التيمم. [الفتني 20/أ] بدائع الصنائع 1/ 51؛ المجموع 2/ 316؛ التاج والأكليل 1/ 362؛ الشرح الكبير 1/ 146.

(8) يعني: إذا اغتسل الجنب وبقي على جسده موضع لم يصبه الماء لعدم وفائه له، تيمم للجنابة؛ لأنها ما ارتفعت، ثم أحدث، فيتيمم لأجل الحدث، ثم وجد ماءً لا يكفي للمعة والوضوء جميعًا، بل يكفي أحدهما لا بعينه، فيجب صرف ذلك الماء إلى اللمعة بالاتفاق؛ لغلظ الجنابة بالنسبة إلى الحدث. [الفتني 20/أ] المبسوط للسرخسي 1/ 124؛ حاشية ابن عابدين 1/ 256.

(9) في (ب) : (فيبقى) .

(10) أي: ويبقي أبو يوسف تيممه للحدث. [البرهان 24/ب] المرجعين السابقين.

(11) أي: أبطل محمد تيممه. [البرهان 24/ب] المرجعين السابقين.

(12) أي: للحدث. [البرهان 24/ب]

(13) أي: يجيز أبو يوسف تقديم التيمم للحدث على صرف الماء إلى اللمعة. [الفتني 20/ب] حاشية ابن عابدين 1/ 256.

(14) أي: ومنع محمد جواز تقديم التيمم للحدث على صرف الماء إلى اللمعة. المبسوط للسرخسي 1/ 124؛ حاشية ابن عابدين 1/ 256.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت