والوعدح بالثَّوب أو السِّقاء يوجب التأخير [1] ، ما لم يخف القضاء، وأطلقاسمه [2] ، كالوعد بالماء [3] .
ويجب أن يشتري الماء والثوب بمثل الثمن إن فضل عن نفقته، لا بزيادة غبنٍ فاحشٍ، وهو: ضعف القيمة، وقيل: شطره، وقيل: ما لا يدخل تحت تقويم المقومين [4] .
ونجيزف [5] التيمم لمن خاف [6] فوت جنازةٍ،/ أو عيدٍ، إن اشتغل بالطهارة [7] ، وحكمم بإعادته لو فاجأته أخرى [8] ، كما لو قدِرَ ثم [9] عجز [10] .
(1) عند أبي حنيفة. [البرهان 24/أ]
(2) أي: أطلق أبو يوسف ومحمد وجوب التأخير من غير قيد خوف القضاء. [البرهان 23/ب]
(3) لأنه يمنع من جواز التيمم، وإن خرج الوقت اتفاقًا. [البرهان 24/أ] فتح القدير 1/ 142؛ حاشية ابن عابدين 1/ 411.
(4) المبسوط للسرخسي 1/ 115؛ فتح القدير 1/ 135.
(5) أي: نحن ومالك. [البرهان 24/أ] مختصر القدوري 1/ 54؛ الهداية 1/ 27؛ مواهب الجليل 1/ 328.
هذا أحد قولي المالكية، لكن المشهور عندهم: أنه لا يجوز التيمم للجنازة من حاضر خاف فوتها إن اشتغل بالطهارة، إلا إذا تعين الفرض عليه.
قال في التلقين (1/ 70) : (( ولا يجوز التيمم لجنازة في الحضر، إلا أن يتعين الفرض عليه ) ).
وقال صاحب مواهب الجليل (1/ 328) : (( الحاضر الصحيح يخاف إن اشتغل بتحصيل الماء أو الوضوء فاتته الصلاة على الجنازة، فالمشهور: أنه لا يتيمم لها، وقيل: يتيمم لها ) ).
(6) في (م) : (لخوف) .
(7) ونفاه الشافعي. [البرهان 24/أ] المجموع 2/ 273.
(8) أي: حكم محمد بإعادة التيمم لو فاجأته جنازة أخرى، وقالا: وقع التيمم معتدًا به للأولى، والثانية مثلها من كل وجه، فيجوز أداؤها به، بخلاف ما لو مضى بينها زمن يمكنه التوضؤ فيه، فإنه يبطل لوجود القدرة على استعماله. [البرهان 24/أ] فتح القدير 1/ 138.
(9) في (ب) : (و) .
(10) أي: كما يعيد التيمم اتفاقًا لو قدر على التوضؤ بعد الفراغ من الصلاة على الأولى بمضي زمان يسعه، ثم جاء جنازة أخرى، وعجز عن التوضؤ لخوف فوت الصلاة عليها. [الفتني 19/ب]