يصلي الكسوف [1] إمام الجمعة عندف .. كنا لا غيره [2] ، ركعتين بركوعين لا بأربع [3] ، ويطيل القراءة والرُّكوع والسُّجود، وهيح سريَّة [4] ، ويرساها [5] جهريَّة بلا تردمد [6] .
فإن لم يحضر (إمام) [7] صلوا فرادى كالخسوف، والظلمة، والرِّيح، والفزع [8] في وقت غير مكروه [9] ، ثم يدعو جالسًا مستقبل القبلة، أو قائمًا مستقبل الناس حتى تنجلي، ولا نخطبف بعدها [10] .
هوح دعاء واستغفار [11] ، (وإن صلوا وحدانًا جاز) [12] ، وسَنم [13] ركعتين
(1) في (ش) : (للكسوف) .
(2) وأجازها الشافعي ومالك بغيره كسائر الصلوات. [البرهان 103/ب] الأصل 1/ 444؛ الأم 1/ 245؛ الفواكه الدواني 1/ 276.
(3) أي: بأربع ركوعات كما قال الشافعي ومالك. [البرهان 103/ب] الأصل 1/ 444؛ الأم 1/ 242؛ الكافي 79.
(4) عند أبي حنيفة. [البرهان 104/أ] الأصل 1/ 445؛ مختصر القدوري 1/ 121.
(5) أي: أبو يوسف. [البرهان 104/ب] مختصر القدوري 1/ 121.
(6) يعني: روي عن محمد الجهر وعدمه. [البرهان 104/ب] المبسوط للسرخسي 2/ 76.
(7) ساقطة من (أ، م) . أي: إمام الجمعة. [البرهان 104/ب] مختصر القدوري 1/ 121.
(8) الأصل 1/ 443 - 444.
(9) أي: يؤدي صلاة الكسوف في وقت غير مكروه. [الفتني 79/ب] المبسوط للسرخسي 2/ 76.
(10) أي: ولا نخطب نحن ومالك بعد الصلاة، وقال الشافعي: يخطب. [البرهان 104/ب] مختصر القدوري 1/ 121؛ الكافي 80؛ الأم 1/ 245.
(11) عند أبي حنيفة. [البرهان 105/أ] الأصل 1/ 447؛ مختصر القدوري 1/ 122.
(12) ساقطة من (ب) .
(13) أي: محمد. [البرهان 105/أ] الأصل 1/ 449؛ المبسوط للسرخسي 2/ 76.