فهرس الكتاب

الصفحة 231 من 354

ولا نقضيهاف إن فاتت مع الإمام [1] ، ويؤخر الفطر بعذرٍ إلى الثاني، والأضحى إلى الثالث [2] .

وتسن خطبتان بعدهما، يعلَّم في كل منهما حكمه [3] .

ويكبر المعهود [4] من فجر عرفة، ويرساه آخرًا من ظهرها [5] ، والختمح بعصر النحر [6] ، وقاس ملا: بعصر آخر أيام التشريق، وعليه العمل [7] ، وهوح واجب على المقيمين/ في الأمصار عقيب أداء المكتوبات بجماعة مستحبة [8] ، واكتفياس م بالأداء [9] .

(1) أي: ولا نقضي نحن ومالك صلاة العيد إن فاتت مع الإمام، وقال الشافعي: تقضى استحبابًا. [البرهان 103/أ] مختصر القدوري 1/ 119؛ الاستذكار 2/ 397؛ الأم 1/ 240.

(2) أي: ويؤخر صلاة عيد الفطر بعذر إلى اليوم الثاني فقط، ويؤخر صلاة عيد الأضحى بعذر إلى اليوم الثالث، ولا يصليها بعد ذلك، ويكره تأخيرها بلا عذر. [البرهان 103/أ] مختصر القدوري 1/ 119 - 120.

(3) مختصر القدوري 1/ 118.

(4) وهو أن يقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد.

(5) قال المصنف في البرهان (103/أ) : (( ويرى أبو يوسف ابتداء التكبير في قوله الآخر من ظهر عرفة، وهو قول ابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت ) ).اهـ. ولم أجد من ذكر هذا القول عن أبي يوسف، ولعل المصنف وهِم بين يوم عرفة والنحر؛ لأن المذكور في كتب الحنفية أنه رجع إلى القول بأنه من ظهر يوم النحر كما صرح بذلك السرخسي في مبسوطه (2/ 43) حيث قال: (( واتفق الشبان من الصحابة زيد بن ثابت وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم على أنه يبدأ بها من صلاة الظهر يوم النحر وإليه رجع أبو يوسف ) )اهـ. وكذا في: بدائع الصنائع 1/ 195؛ حاشية ابن عابدين 2/ 179.

(6) أي: وانتهاء التكبير بعصر صلاة يوم النحر عند أبي حنيفة. [البرهان 103/أ] الجامع الصغير 114؛ مختصر القدروي 1/ 120.

(7) الأصل 1/ 385؛ مختصر القدروي 1/ 120.

(8) وهي جماعة الرجال، فلا يجب على المنفرد وجماعة النساء والعراة عند أبي حنيفة. [الفتني 79/أ] المبسوط للسرخسي 2/ 44.

(9) وقال أبو يوسف ومحمد: كل من يصلي مكتوبة في هذه الأيام فعليه التكبير مسافرًا كان أو مقيمًا في المصر أو القرية رجلًا أو امرأةً في الجماعة أو وحده. المرجع السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت