عليه الجمعة بشرائطها سوى الخطبة [1] .
وندب في الفطر أن يطعم، ويستاك، ويغتسل، ويتطيب، ويلبس أحسن ثيابه، ويؤدي صدقة الفطر، وفي الأضحى كذلك إلا [2] الأكل [3] ، ثم يتوجه إلى المصلى راجلًا، ويرجع من طريق أخرى، والتكبيرح في الطريق جهرًا ليس بسنة [4] ، وقاس. ملا: سنة كالأضحى،/ وهو رواية [5] .
يكره التنفل قبلها مطلقًا [6] وبعدها في المصلى في اختيار الجمهور.
(ويدخل) [7] وقتها بارتفاع الشمس قيد رمح، ويخرج بزوالها، فيصلي ركعتين، ونكبرف في الأولى بعد الثناء ثلاثًا لا سبعًا يتخللها ذكر [8] ، ولم يجعلوكه ستًا [9] ، وفي الثانية (يكبر) [10] ثلاثًا بعد القراءة عندف .. كنا [11] لا خمسًا قبلها [12] ، ورفعوكا اليدين في الزوائد [13] .
ويأمرس مدرك الرُّكوع بالتَّسبيح فيه [14] ، وهما بالتَّكبير [15] .
(1) الهداية 1/ 85.
(2) في (م) : (سوى) .
(3) فإنه يؤخره. [البرهان 102/أ]
(4) عند أبي حنيفة في رواية. [البرهان 102/أ] مختصر القدوري 1/ 117.
(5) تحفة الفقهاء 1/ 170؛ الهداية 1/ 85؛ مجمع البحرين 164؛ تبيين الحقائق 1/ 224 - 226.
(6) يعني: في المصلى وغيره. المبسوط للسرخسي 2/ 40.
(7) ساقطة من (ب) .
(8) كما قال الشافعي. [البرهان 102/ب] الأم 1/ 236.
(9) كما جعله مالك. [البرهان 102/ب] المدونة 1/ 169.
(10) ساقطة من (م) .
(11) في (ب) زيادة: (لا ثلاثًا لا سبعًا) . الأصل 1/ 372 - 373؛ مختصر القدوري 1/ 118.
(12) كما قال الشافعي ومالك. [البرهان 102/ب] الأم 1/ 236؛ المدونة 1/ 169.
(13) أي: وعلماؤنا والشافعي رفعوا اليدين في تكبيرات الزوائد كتكبيرة الإحرام، ونفاه مالك. [البرهان 103/أ] الأصل 1/ 374؛ الأم 1/ 237؛ المدونة 1/ 169.
(14) أي: ويأمر أبو يوسف من أدرك الإمام في الركوع وقد فاتته تكبيرات العيد بالتسبيح فيها، ولا يأمره بالتكبيرات؛ لأنه فات عن محلها وهو القيام فيسقط. مختصر اختلاف الفقهاء 1/ 378؛ بدائع الصنائع 1/ 278.
(15) وقال أبو حنيفة ومحمد: يكبر تكبيرات العيد في الركوع. المرجعين السابقين.