غسل الوجه، وهو ما بين منابت الناصية غالبًا، وأسفل الذقن، وشحمتي الأذنين،/ وقيل: يخرسج [2] ما وراء العِِذَار [3] .
ووجوحب غسل ظاهر اللحية الكثة [4] أصح ما يفتى به [5] ، والاكتفاء بثلثها، أو ربعها غسلًا ومسحًا متروك [6] .
ويجب غسل بشرة لم يسترها الشعر في المختار، لا ما استرسل عن دائرة الوجه عندفكنا [7] ، ولا ما انكتم من الشفتين عند الانضمام في الأصح [8] ،
(1) الطهارة لغة: النظافة مطلقًا. مختار الصحاح 398.
وشرعًا: النظافة عن النجاسة، حقيقية كانت أو حكمية. [الفتني 5/ب] اللباب شرح الكتاب 1/ 30.
(2) أي: أبو يوسف. شرح فتح القدير على الهداية، لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام، الطبعة الثانية (بيروت: دار الفكر) ج 1، ص 16.
(3) العِذار هو: الشعر النازل على اللحيين. مختار الصحاح 420.
والمراد من قوله: (ما وراء العذار) . أي: البياض المعترض بين الأذن والشعر المسمى بالعذار. [البرهان 5/أ] المبسوط، لشمس الدين أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي (بيروت: دار المعرفة) ج 1، ص 5.
(4) وهي التي لا ترى البشرة من تحتها. [البرهان 5/أ]
(5) فتح القدير 1/ 16.
(6) يعني: أن ما يروى عن أبي حنيفة في غير الأصول من أن الفرض: غسل ثلث اللحية، وفي أخرى: غسل ربعها، وفي أخرى: مسح ربعها، فكلها مرجوع عنه، على ما في البدائع. [الفتني 6/أ] بدائع الصنائع، لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني، الطبعة الثانية (بيروت: دار الكتاب العربي، 1982 م) ج 1، ص 6.
(7) وأوجبه الشافعي ومالك. بدائع الصنائع 1/ 4؛ تحفة الملوك، لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، الطبعة الأولى، تحقيق: د. عبد الله نذير أحمد (بيروت: دار البشائر الإسلامية، 1417 هـ.) ص 25؛ الأم، للإمام محمد بن إدريس الشافعي، تحقيق: محمد زهري النجار (بيروت: دار المعرفة، 1393 هـ.) ج 1، ص 25؛ المجموع، لأبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي، الطبعة الأولى، تحقيق: د/ محمود مطرجي (بيروت: دار الفكر، 1417 هـ.) ج 1، ص 379؛ التاج والإكليل، لمحمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري، الطبعة الثانية (بيروت: دار الفكر، 1398 هـ.) ج 1، ص 202.
(8) في (م) : زيادة (خان) .
فتح القدير 1/ 16؛ الدر المختار في شرح تنوير الأبصار، لمحمد بن علي بن محمد الحصكفي (بيروت: دار الفكر، 1386 هـ. مطبوع مع حاشية ابن عابدين) ج 1، ص 97.