ولا باطن العينين، ولو في الغسل [1] ، ولا داخل قرحة [2] برئت ولم ينفصل في قشرها سوى مخرج القيح.
واليدين، والرجلين، وأدزخلنا المرفقين، والكعبين [3] .
ولو انضمت الأصابع، أو طال الظفر فغطى الأنملة، أو كان فيه ما يمنع الماء كعجين ونحوه، يجب غسل ما تحته [4] .
واختلف في التراب [5] ،/ ولا يمنع الدرن [6] ، وخرء البراغيث ونحوه [7] .
ويجب تحريك الخاتم الضيق في المختار [8] .
ولو ضره غسل شقوق رجليه أجرى [9] الماء على ظاهر الدواء [10] .
(1) الدر المختار 1/ 97.
(2) القرح: بفتح القاف وضمها: الجرح. مختار الصحاح 527.
(3) وقال زفر: لا يدخلان. المبسوط للسرخسي 1/ 5؛ فتح القدير 1/ 17.
الكعب: هو العظم الناتئ المتصل بعظم الساق. مختار الصحاح 238.
(4) فتح القدير 1/ 16؛ نور الإيضاح، للحسن بن عمار بن علي الشرنبلالي (دمشق: دار الحكمة، 1985 م) ص 18.
(5) أي: الطين الكائن في الأظفار، فقيل: يمنع؛ لظاهر حيلولته، وقيل: لا؛ لعدم لزوجته. [الفتني 6/أ] الدر المختار 1/ 154.
(6) الدرن: الوسخ. مختار الصحاح 204.
(7) في (م) : (نحوها) .
(8) فتح القدير 1/ 16؛ مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، لعبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي الشهير بشيخي زاده، الطبعة الأولى، تحقيق: خليل عمران المنصور (بيروت: دار الكتب العلمية، 1419 هـ.) ج 1، ص 16؛ حاشية ابن عابدين 1/ 98.
(9) في (ب) : (جرى) .
(10) البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لزين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم، الطبعة الثانية (بيروت: دار المعرفة) ج 1، ص 198؛ نور الإيضاح 18؛ الدر المختار 1/ 281.