فهرس الكتاب

الصفحة 104 من 354

ويجب غسل ما بقي من عضو الوضوء بعد القطع، وإن قل [1] ، ولو شلَّت يداه وعجز عن (استعمال) [2] الطهورين يمسح وجهه وذراعيه بالحائط، ولا يدع الصلاة [3] .

ولم يفرضوكا [4] مسح كل الرأس [5] ، فنقدفره بثلاث أصابع [6] ، أو رُبعه [7] ، لا بمسمىف مسح [8] .

ولا يعاد الغسل والمسح على موضع الحلق [9] ، ونحوه [10] .

وسُن فيه: غسل اليدين إلى الرسغين [11] ابتداء [12] ، كالتسمية، والسواك [13] .

(1) فتح القدير 1/ 16؛ حاشية ابن عابدين 1/ 102.

(2) ساقطة من (أ، م) .

(3) في (م) : زيادة (في الأصح) . البحر الرائق 1/ 153.

(4) أي: علماؤنا والشافعي. [البرهان 5/ب]

(5) وفرضه مالك. المدونة، للإمام مالك بن أنس الأصبحي (دار صادر) ج 1، ص 16؛ بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لمحمد بن أحمد بن رشد القرطبي (بيروت: دار الفكر) ج 1، ص 26.

(6) على رواية الأصل، واختارها أئمة الأصول. [البرهان 5/ب] الأصل، لأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني، تحقيق: أبي الوفاء الأفغاني (كراتشي: إدارة القرآن العلوم الإسلامية) ج 1، ص 43.

قال ابن الهمام في فتح القدير (1/ 18 - 19) : (( وأما رواية جواز قدر الثلاث أصابع، وإن صححها بعض المشايخ، نظرًا إلى أن الواجب إلصاق اليد، والأصابع أصلها، ولهذا يلزم كمال دية اليد بقطعها، والثلاث أكثرها، وللأكثر حكم الكل، وهو المذكور في الأصل، فيحمل على أنه قول محمد رحمه الله، لما ذكره الكرخي، والطحاوي عن أصحابنا: أنه مقدار الناصية، ورواه الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله ) )اهـ.

(7) أي ربع الرأس، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة. بدائع الصنائع 1/ 7.

قال ابن عابدين في حاشيته على الدر (1/ 99) : (( والمعتمد رواية الربع، وعليها مشى المتأخرون ) ).

(8) كما قدره الشافعي. [البرهان 5/ب] الأم 1/ 26؛ المجموع 1/ 457.

(9) يعني: لو توضأ، ثم حلق الرأس، واللحية، أو قلم الأظفار، لا يلزمه إعادة الغسل على موضع حلق اللحية، ولا على موضع قص الظفر. [الفتني 6/ب]

(10) من قص ظفر. [البرهان 6/أ] فتح القدير 1/ 16؛ نور الإيضاح 18.

(11) الرسغ: بضم الراء وسكون السين المهملة والغين المعجمة، هو: المفصل الذي بين الساعد والكف، والذي بين الساق والقدم. [البرهان 6/أ] لسان العرب 8/ 428.

(12) أي: في ابتداء الوضوء. [البرهان 6/أ]

(13) مختصر القدوري، لمحمد بن أحمد القدوري، تحقيق: عبد الرزاق المهدي (بيروت: دار الكتاب العربي، 1425 هـ. مطبوع مع شرحه اللباب) ج 1، ص 34؛ تحفة الفقهاء، لعلاء الدين محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي، الطبعة الأولى (بيروت: دار الكتب العلمية، 1405 هـ.) ج 1، ص 12.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت