فهرس الكتاب

الصفحة 105 من 354

والمضمضة، والاستنشاق، بثلاث غرفاتٍ لكلٍ عندفكنا [1] ، لا بثلاف .. كث لهما [2] ، والمبالغة للمفطر/ فيهما [3] .

ويسنس [4] تخليل اللحية، كالأصابع [5] ، ويفضلاح .. منه [6] .

وتثليث الغسل، واستيعاب مسح الرأس، ونوحدفه [7] .

ومسح الأذنين، ولو بمائه [8] عندف .. كنا [9] .

(1) المبسوط للسرخسي 1/ 6.

(2) كما قال الشافعي ومالك على الصحيح. [البرهان 6/ب] الأم 1/ 24؛ المجموع 1/ 360؛ مواهب الجليل، لمحمد بن عبد الرحمن المغربي، الطبعة الثانية (بيروت: دار الفكر، 1398 هـ.) ج 1، ص 246؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، لمحمد عرفة الدسوقي، تقريرات: الشيخ محمد عليش (بيروت: دار الفكر) ج 1، ص 97.

(3) تحفة الملوك 27.

(4) أي: أبو يوسف، ورجح في المبسوط قوله. [البرهان 6/ب] المبسوط للسرخسي 1/ 80؛ فتح القدير 1/ 30.

(5) أي: كما يسن تخليل أصابع اليدين والرجلين اتفاقًا. [البرهان 6/ب] مختصر القدوري 1/ 35؛ بدائع الصنائع 1/ 22؛ فتح القدير 1/ 30.

(6) أي: أن أبا حنيفة ومحمدًا يحكمان بأن تخليل اللحية فضيلة؛ لعدم ثبوت المواظبة منه صلى الله عليه وسلم عليه. [الفتني 7/أ] فتح القدير 1/ 30.

(7) أي: نحن ومالك، خلافًا للشافعي، فإنه يثلث مسح الرأس، يأخذ لكل مرة ماء جديدًا. [الفتني 7/أ] مختصر القدوري 1/ 35 - 36؛ المبسوط للسرخسي 1/ 7؛ بدائع الصنائع 1/ 22؛ الكافي، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر، الطبعة الأولى (بيروت: دار الكتب العلمية) ص 21؛ حاشية الدسوقي 1/ 101؛ المجموع 1/ 495.

(8) أي: بماء الرأس. [البرهان 7/أ]

(9) وشرط الشافعي ومالك ماء جديدًا. [البرهان 7/أ] فتح القدير 1/ 27؛ المجموع 1/ 468؛ المدونة 1/ 16.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت