وقال أيضًا في الحاشية (4/ 475) :
(( كذا في البرهان شرح مواهب الرحمن للشيخ إبراهيم بن موسى بن أبي بكر الطرابلسي الحنفي، نزيل القاهرة بعد دمشق، المتوفى في أوائل القرن العاشر، سنة اثنين وعشرين وتسعمائة، وهو أيضًا صاحب الإسعاف ) )
8 -ذكر البركتي [1] في كتابه قواعد الفقه (1/ 573) الكتب المعتمدة في المذهب الحنفي، وعدَّ منها مواهب الرحمن حيث قال: (( ... ومواهب الرحمن وشرحه البرهان لإبراهيم الطرابلسي المتوفي سنة 922 هـ ... ) ).
المطلب الثالث
موضوع الكتاب وترتيبه
كتاب (( مواهب الرحمن في مذهب أبي حنيفة النعمان ) )أحد متون الفقه الحنفي، وقد تناول مؤلفه عامة أبواب الفقه المعروفة بادئًا بالعبادات من: الطهارة، والصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، فالمعاملات وما يتبعها من: البيوع، والشفعة، والإجارة، وإحياء الموات، والشركة، والمضاربة، والقسمة، والهبة، والوقف، والوكالة، والكفالة، والحوالة، والرهن، فأحكام الأسرة من: النكاح، والرضاع، والطلاق، فسائر الأبواب بدءاًَ بالإعتاق، فالإيمان، فالعارية، فاللقيط، فاللقطة، فالمفقود، فالإباق، فالحجر، فالمأذون، فالغصب، فالإكراه، فالجنايات، فالديات، فالحدود، فالسرقة، فالصيد، فالذبائح، فالأضحية، فالشهادة، فالقضاء، فالدعوى، فالإقرار، فالصلح، فالسير، فالحظر والإباحة، فالوصايا، فالفرائض، فخاتمة
(1) هو: محمد عميم الإحسان بن السيد عبد المنان المجددي البركتي، الحنفي، الشهير بالمفتي، من أهل دكه في باكستان الشرقية، المفتي بجامع بكلكته، ورئيس الأساتذة بالمدرسة العالية بدكة، فقيه معاصر. قواعد الفقه، لمحمد عميم الإحسان البركتي، الطبعة الأولى (كراتشي: الصدف ببلشرز،1407 هـ) ص 559،564.