ولو اشترى لها أرضَ عُشرٍ زكَّاها إن لم يزرعها، وكفى العُشر إن زرعها [1] ، وأومجبها معه [2] ، أو خراجٍ وجب (وإن لم يزرعها) [3] .
ويجعلس للتَّجارة ما قَبِلَه لها [4] بهبة، أو وصية، أو نكاح، أو خلع، أو صلح عن قود، ومنعهم [5] ، كمورث [6] نواه لها، وقيل: الاختلاف [7] بالعكس [8] .
ولو تمَّ حول على مائتي قفيز [9] تساوي مائتين [10] ، ثم غلا السعر أو رخص، (فإن أدَّى) [11] من عينها زكاها [12] بخمسة منها [13] ، وإن أدَّى من
(1) الأصل 2/ 159؛ حاشية ابن عابدين 2/ 298.
(2) أي: أوجب محمد الزكاة مع العشر. [البرهان 135/أ] المبسوط للسرخسي 2/ 207؛ بدائع الصنائع 2/ 57.
(3) في (م) : (الخراج فقط زرع أو لا) .
يعني: إذا اشترى أرض خراج موظف بنية التجارة وجب الخراج وإن لم يزرعها. [الفتني 94/ب] المبسوط للسرخسي 2/ 207.
(4) يعني: يجعل أبو يوسف أي عرض ملكها بسبب غير الشراء من الهبة ونحوها ونوى فيه التجارة عند الملك بأن قبل ذلك العرض بنية التجارة فيه؛ لاقتران النية بالعمل وهو القبول. [الفتني 94/ب] بدائع الصنائع 2/ 12.
(5) أي: ومنع محمد جعله للتجارة بالهبة وما ذكر؛ لعدم نية مقارنة النية عمل التجارة لأن هذه العقود ليست للتجارة. [البرهان 135/أ] المرجع السابق.
(6) في (ب) : زيادة (وإن) .
(7) في (م) : (الخلاف) .
(8) وهو أنه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف: لا يكون لها، وفي قول محمد: يكون لها. [البرهان 135/أ] المرجع السابق.
(9) القفيز: فتح فكسر، جمعه: أقفزة وقفزان، مكيال قديم يختلف باختلاف البلاد، والقفيز الشرعي = 12 صاعًا = 8 مكوكًا، وهو يساوي عند الحنفية 344،40 لترًا = 39138 غرامًا من القمح، وعند غيرهم 976،32 لترًا = 26064 غرامًا. معجم لغة الفقهاء 336.
(10) في (م) : (نصابًا) .
(11) ساقطة من (م) .
(12) في (م) تقديم وتأخير: (زكاها من عينها) .
(13) في (م) : (فبخمسة) .