قيمتها [1] فالمعتبرح يوم الوجوب [2] ،كما لو (يبست العفنة فزادت) [3] ، واعتبرس ما [4] يوم الأداء، كما لو نقصت بعفونة [5] وكالسَّوائم [6] وهو الأظهر.
ولو اشترى نصاب سائمة للتجارة يزكي القيمة [7] عندف .. كنا [8] لا السَّوم [9] [10] ، ولو باعه نجيزفه في حصتها [11] .
فصل في العاشر [12]
(1) في (م) : (أو من قيمتها) .
(2) يعني: المعتبر عند أبي حنيفة قيمتها يوم تمام الحول فيؤدي خمسة دراهم في صورة الزيادة والنقصان؛ لأن قيمتها في آخر الحول كانت مائتين. [البرهان 135/ب] الكافي مع المبسوط للسرخسي 3/ 15؛ بدائع الصنائع 2/ 23.
(3) في (م) : (زادت بزوال العفونة) .
يعني: لو كانت الحنطة مبلولة وقيمتها مائتان ثم يبست البلة فزادت قيمتها حتى صارت أربعمائة درهم، فإن أدى من قيمتها فالمعتبر قيمتها يوم الوجوب اتفاقًا؛ لأن المستفاد بعد الحول لا يضم اتفاقًا، وهذه الزيادة كالمستفاد بعد الحول فلا يضم. [الفتني 95/أ] .
(4) أي: الصاحبان. الكافي مع المبسوط للسرخسي 3/ 15؛ بدائع الصنائع 2/ 23؛ مجمع البحرين 191؛ البحر الرائق 2/ 238.
(5) في (م) : (بها) .
(6) يعني: كما يعتبر في السوائم قيمتها يوم الأداء اتفاقًا، حتى أن من وجب في إبله بنت مخاض قيمتها خمسة دراهم، ثم تغيرت فصارت تساوي درهمين ونصفًا، يؤدي درهمين ونصفًا بالاتفاق. [الفتني 95/أ] بدائع الصنائع 2/ 24؛ البحر الرائق 2/ 238.
(7) في (م، ب، ش) : (بالقيمة) .
(8) الأصل 2/ 25.
(9) في (ب) : (السوائم) .
(10) كما قال الشافعي ومالك. [البرهان 135/ب] الأم 2/ 48؛ المدونة 2/ 314؛ التاج والإكليل 2/ 264؛
(11) أي: ولو باع النصاب كله بعد الحول قبل إخراج حصة الزكاة نجيز نحن ومالك البيع، وأبطله الشافعي في قدر الزكاة في أظهر أقواله. [البرهان 135/ب] بدائع الصنائع 2/ 24؛ مجمع البحرين 191؛ المدونة 2/ 315؛ الأم 2/ 18؛ روضة الطالبين، لأبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي، الطبعة الثانية (بيروت: المكتب الإسلامي، 1405 هـ.) ج 2، ص 227.
(12) العاشر: هو من ينصَّبه الإمام على الطريق ليأخذ الصدقات من التجار، وتأمن التجار بمقامه من اللصوص. المبسوط للسرخسي 2/ 199.