يأخذ من نصَّبه الإمام لأخذ الصَّدقات/ العُشر من الحربي، ونصفه من الذِّمي، ورُبعَه من المسلم [1] .
وصُدّق بيمينه من قال: لم يتم الحول، أو علي دين، أو المال بضاعة، أو مضاربة، أو أديت أنا إلى الفقراء في المصر، إلا في السوائم عندف .. كنا [2] .
ولا يرسى [3] تحليف مدَّعي تسليمه [4] إلى عاشر آخر ومعه منه براءة [5] ، واستحلفاحمه [6] ، وإخراجها [7] ليس بشرط في الأصح [8] .
وفيما صُدِّق المسلم صُدّق الذِّمي لا الحربي، إلا في قوله [9] (عن أمته: هي أم ولدي، وعن من يولد لمثله: هو ولدي [10] [11] .
وشرط للأخذ منه [12] أن يبلغ ما في يده نصابًا، وأن لا يُعلَم قدر ما يأخذون منا، وإن علم أخذ بقدره (إن كان) [13] بعضًا لا كلًا في الأصح [14] ، وإن تَركوا تُركوا [15] ، ولم يُثنِّ في حول بلا عود [16] .
(1) الأصل 2/ 103؛ المبسوط للسرخسي 1/ 199؛ الهداية 1/ 106.
(2) فإنه لا يصدق، وصدَّقه الشافعي ومالك. [البرهان 135/ب] الأصل 2/ 102؛ المبسوط للسرخسي 2/ 200؛ الأم 2/ 11؛ المجموع 5/ 318؛ الكافي 105.
(3) أي: أبو يوسف. [البرهان 135/ب] الاختيار 1/ 123؛ مجمع البحرين 193.
(4) في (م) : (التسليم) .
(5) في (م) تقديم وتأخير: (براءة منه) .
(6) في (ب) : (تحلفا) . أي: أبو حنيفة ومحمد. [البرهان 136/أ] مجمع البحرين 193.
(7) أي: البراءة. [البرهان 136/أ]
(8) المبسوط للسرخسي 2/ 202؛ بدائع الصنائع 2/ 36؛ النافع الكبير شرح الجامع الصغير 127.
(9) في (أ) : زيادة (هي) ، والعبارة صحيحة بدونها.
(10) في (م) : (هذه أم ولدي أو هذا ولدي وهو يولد لمثله) .
(11) الجامع الصغير 128؛ المبسوط للسرخسي 2/ 200؛ تحفة الفقهاء 1/ 317.
(12) أي: من المستأمن. [البرهان 136/أ] حاشية ابن عابدين 2/ 314.
(13) في (م) : (لو) .
(14) وقيل: يؤخذ منه جميع ما في يده إلا قدر ما يبلغه إلى مأمنه، وقيل: يؤخذ منه الكل مجازاة وزجرًا لهم عن مثله. [البرهان 136/أ] الجامع الصغير 128؛ المبسوط للسرخسي 2/ 200؛ بدائع الصنائع 2/ 38.
(15) يعني: وإن تركوا الأخذ من تجارنا، تُركوا، ولم يؤخذ منهم شيء؛ لأنا أحق بمكارم الأخلاق. [البرهان 136/أ] الجامع الصغير 128.
(16) يعني: إذا مر الحربي على عاشر فعشره، ثم مر مرة أخرى، لم يعشره ثانيًا في حول واحد، إذا لم يعد إلى دار الحرب، فإن عشّره ثم عاد إلى دار الحرب، ثم رجع من يومه ذلك عشر أيضًا؛ لأنه رجع بأمان جديد. [الفتني 96/أ] المرجع السابق.