ويؤخذ من قيمة خمره [1] ، ونفينازه من [2] الخنزير [3] ، ويأخذس عنهما [4] إن مرَّ بهما معًا [5] .
و (هو [6] ممنوحع [7] من) [8] تعشير/ العنب، والبطيخ، والسفرجل، والرمان، ونحوها من الرطاب [9] [10] .
(1) في (م) : (الخمر) .
يعني: ويؤخذ العشر من قيمة خمر الحربي، ونصفه من قيمة خمر الذمي. [البرهان 136/أ] المرجع السابق 130.
(2) في (ب) : زيادة (قيمة) .
(3) أي: ونفينا أخذ العشر من قيمة الخنزير، وأثبته زفر. [البرهان 136/أ] الجامع الصغير 130؛ بدائع الصنائع 2/ 38.
(4) في (م) : (ويراه فيهما) .
(5) أي: ويأخذ أبو يوسف العشر عن الخمر والخنزير إن مر بهما معًا. [البرهان 136/أ] المبسوط للسرخسي 2/ 205؛ بدائع الصنائع 2/ 38.
(6) أي: العاشر. [البرهان 136/ب]
(7) سقطت كلمة (ممنوع) من (ب) ، ومكانها بياض.
(8) ساقطة من (م) .
(9) في (م) : زيادة (ساقط وإن بلغ نصابًا) .
(10) عند أبي حنيفة، وصورة المسألة: أن يشتري بنصاب قرب مضي الحول عليه شيئًا من هذه الخضروات للتجارة، فيتم عليه الحول، فعنده لا يأخذ العاشر الزكاة لكنه يأمر المالك بأدائها بنفسه؛ لأنها تجب باعتبار النصاب والحول، وهذه مما لا تبقى حولًا، فلو أخذ العاشر إنما يأخذ باعتبار مال آخر ليس معه، وهذا لا يجوز، وقالا: يأخذ من جنسها؛ لدخولها تحت حماية الإمام، وصيرورتها من أموال التجارة. [البرهان 136/ب] المبسوط للسرخسي 2/ 204 - 205؛ بدائع الصنائع 2/ 38.