ورحبُّ الخيولِ المختلطة/ (للتناسل) [1] بالخيار، إن شاء أعطى (عن) [2] كل فرس دينارًا، وإن شاء قوَّمها وأعطى عن [3] كل مائتي درهم خمسة دراهم [4] .
وفي الإناث والذكور الخلص روايتاحن [5] ، ونفياس مها مطلقًا [6] ، كالحمير والبغال [7] ، وهو أصح ما يفتى به.
ولا تجب [8] في الفصلان [9] و (لا) [10] الحملان [11] والعجاجيل [12] ، ويرسى [13] فيها واحدًا منها، ونفيناز (أخذ) [14] ما يجب في المسانِّ [15] ، وهما رواحيتان أوليَّان [16] .
(1) ساقطة من (ب) .
(2) ساقطة من (ب) .
(3) في (ب) : (من) .
(4) عند أبي حنيفة وزفر. [البرهان 132/أ] المبسوط للسرخسي 2/ 188؛ الهداية 1/ 100.
(5) عن أبي حنيفة، والراجح في الإناث الوجوب؛ لإمكان التناسل بفحل مستعار، وفي الذكور عدمه. [البرهان 132/ب] المرجعين السابقين.
(6) يعني: نفى الصاحبان الزكاة عنها مطلقًا، منفردة كانت أو مختلطة. [البرهان 132/ب] المبسوط للسرخسي 2/ 188.
(7) المختار 1/ 116.
(8) أي: ولا تجب الصدقة عند أبي حنيفة ومحمد. [الفتني 92/أ] المبسوط للسرخسي 2/ 157؛ الهداية 1/ 101.
(9) الفصلان: جمع فصيل، وهو ولد الناقة إذا فصل عن أمه، و قبل أن يصير ابن مخاض. لسان العرب 11/ 522.
(10) ساقطة من (م، ب) .
(11) الحملان: جمع حَمَل، ولد الشاة، في السنة الأولى. مختار الصحاح 1/ 65.
(12) العجاجيل: جمع عجل، وهو ولد البقر، حين تضعه أمه إلى شهر. لسان العرب 11/ 429.
(13) أي: أبو يوسف. [الفتني 92/أ] الجامع الصغير 1/ 149؛ المبسوط للسرخسي 2/ 157.
(14) ساقطة من (م، ش) ، وفي (ب) : (أخذنا) .
(15) في (ب) : (اللسان) . المسان: من الإبل ضد الأفتاء. مختار الصحاح 133.
أي: ونفينا في الصغار أخذ ما يجب في المسان، فلا يجب في خمس وعشرين فصيلًا بنت مخاض، ولا في أربعين حملًا شاة، ولا في ثلاثين عجلًا تبيع، وأوجبه زفر. [الفتني 92/ب] مختصر اختلاف الفقهاء 1/ 419؛ المبسوط للسرخسي 2/ 157.
(16) أي: قول أبي يوسف وقول زفر روايتان أوليان عن أبي حنيفة، ثم رجع إلى عدم الوجوب. [الفتني 92/ب] المبسوط للسرخسي 2/ 157؛ الهداية 1/ 101.